و الأقوى عدم الكفّارة إلّا مع المواقعة بعد الذكر.
23- قوله: (و في تحريم حمام الحرم في الحلّ تردّد) [1].
منشؤه: استواء الاحتمالين:
أمّا احتمال التحريم، فلكونه حمام الحرم و له حرمة ليست كغيره، و يؤيّده رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) [2].
و أمّا عدم التحريم، فللأصل و انتفاء السبب، و هو الإحرام و الحرم.
و الأوّل قول الشيخ في (النهاية) [3] و موضع من (المبسوط) [4] و (التهذيب) [5]، و جعله العلّامة في (المختلف) [6] أولى.
و بالثاني قال في (الخلاف) [7] و موضع من (المبسوط) [8] و مختار ابن إدريس [9].
و الأقوى الكراهة.
[1] المختصر النافع: 180.
[2] التهذيب 5: 348- 1209، الوسائل 13: 36، أبواب كفّارات الصيد، ب 13، ح 4.
[3] النهاية: 224.
[4] المبسوط 1: 341.
[5] التهذيب 5: 348- ذيل الحديث 1208.
[6] المختلف 4: 140- مسألة 196.
[7] الخلاف 6: 28- مسألة 29.
[8] المبسوط 6: 275.
[9] السرائر 1: 559.