منشؤه: من رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)[4]، و معاوية بن عمّار في الحسن عن الصادق (عليه السلام)[5]، و العيص بن القاسم في الصحيح عن الصادق (عليه السلام)[6]، المقتضيات لوجوبها.
و من أنّ الكفّارات لا تجب في شيء من محرّمات الإحرام مع السهو إلّا في الصيد، و للنسيان حكم السهو، لابتنائه عليه.