فمن قال: للوجوب، أوجب أخذ السلاح.
و من قال: للندب، لم يوجبه [1].
و الأوّل مختار الشيخ في (المبسوط) [1] و (الخلاف) [2].
و الأقوى الوجوب.
[1] نسخة «ب»: يوجب.
[1] المبسوط 1: 164.
[2] الخلاف 1: 643- مسألة 414.