و الأوّل، مختار ابن إدريس [1].
و الثاني مختار العلّامة [2].
و الأقوى العدم.
10- قوله: (و بإدراكه راكعا على تردّد) [3].
منشؤه: اختلاف الروايات، فرواية سليمان بن خالد عن الصادق (عليه السلام) قائلة بالإدراك قبل رفع الرأس [4]، و رواية محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قائلة بعدم الإدراك إلّا بإدراك تكبيرة الركوع [5].
و الأوّل مختار المرتضى [6].
و الثاني مختار الشيخ [7].
و الأقوى الإدراك.
11- قوله: ( [و] [1] هل يجب أخذ السلاح؟ فيه تردّد) [8].
منشؤه: من أنّ الأمر الوارد في الآية [2]، هل هو للوجوب أو للندب؟
[1] نسخة «ب» و المصدر.
[2] قوله تعالى وَ إِذٰا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰاةَ فَلْتَقُمْ طٰائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. النساء: 102.
[1] السرائر 1: 203.
[2] المختلف 2: 437- مسألة 309.
[3] المختصر النافع: 102.
[4] الكافي 3: 382- 6، التهذيب 3: 43- 152، الاستبصار 1: 435- 1679، الوسائل 8: 382، أبواب صلاة الجماعة، ب 45، ح 1.
[5] التهذيب 3: 43- 150، الاستبصار 1: 435- 1676، الوسائل 8: 381، أبواب صلاة الجماعة، ب 44، ح 2.
[6] جمل العلم و العمل (المرتضى) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 3: 183.
[7] النهاية: 114.
[8] المختصر النافع: 106.