responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 9  صفحه : 373

4- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: سألته عن قريتين من أهل الحرب لكلّ واحد منهما ملك على حدة، اقتتلوا ثمّ اصطلحوا، ثمّ إنّ أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزو معهم تلك المدينة؟ فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام): لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا و لا يأمروا بالغدر و لا يقاتلوا مع الّذين غدروا و لكنّهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم و لا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفّار.

5- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عمرو بن أشعث، عن عبد اللّه بن حمّاد الأنصاري، عن يحيى بن عبد اللّه بن الحسن،


انه لا حسن لحيلة جرت الى رذيلة. بخلاف حيلة الكيس و مصلحته فانه تجر الى العدل.

قوله (لكل واحدة منهما ملك على حدة)

(1) وحد يحد حدة من باب وعد انفرد بنفسه، و كل شيء على حدة أى متميز من غيره.

(و لا يأمروا بالغدر)

(2) عطف على يغدروا و «لا» لتأكيد النفى. أى لا ينبغى أن يأمروا بالغدر لان الغدر عدوان و ظلم، و الامر بهما غير جائز و ان كان المغدور به كافرا. [1]

(و لا يقاتلوا مع الذين غدروا)

(3) أى لا ينبغى لهم أن يقاتلوا مع الحربين الذين غدروا بالحربيين و نقضوا عهدهم و صلحهم.

(و لكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم)

(4) سواء كان المشركون من أهل هاتين القريتين، أو غيرهم. و فيه دلالة على جواز قتالهم فى حال الغيبة [2].

(و لا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار)

(5) فى بعض النسخ ما عهد، و معنى لا يجوز لا ينفذ و لا يصح، تقول جاز العقد و غيره اذا نفذ و مضى على الصحة. يعنى عهد المشركين و صلحهم معهم على غزو فريقهم غير نافذ و لا صحيح. فلهم أن يقاتلوهم حيث وجدوهم و اللّه أعلم.


و قطع دابرهم و رضى اللّه عن شهداء الفتنة، و حشر أرواحهم مع مو إليهم و أشركنا معهم فى ثواب حزننا لحزن آل محمد (صلوات اللّه عليهم). و بالجملة ليس التهجم على الغافل الغير المستعد للدفاع و التحرز من مذهب أصحاب المروة فكيف بأهل الدين و حكم شارع الاسلام بعدم جواز التعرض للكافر المستأمن اذا توهم غلطا أنه مأمون فى دار الاسلام فدخلها بظن الأمن و للامام أن يبلغه مأمنه سالما، فكيف يقاس ذلك بعمل من يأمن مسلما صالحا حتى يحضره عنده و يغتاله بعد الأمن. ثم كيف حال من غدر بالامام الحق. (ش).

[1] هنا سؤال و جواب يأتى الاشارة إليهما ان شاء اللّه (ص).

[2] بل لا دلالة (ش).

نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 9  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست