responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 8  صفحه : 58

شهادة أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه و الاقرار بما جاء به من عند اللّه و صلاة الخمس و أداء الزكاة و صوم شهر رمضان و حجّ البيت و ولاية وليّنا و عداوة عدوّنا و الدخول مع الصادقين.

[الحديث الثالث]

3- أبو عليّ الأشعريّ، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبّاس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: بني الاسلام على خمس:

على الصّلاة و الزكاة و الصوم و الحجّ و الولاية و لم يناد بشيء كما نودي بالولاية، فأخذ النّاس بأربع و تركوا هذه- يعني الولاية-.

[الحديث الرابع]

4- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن العرزمي، عن أبيه، عن الصادق (عليه السلام) قال: قال: أثافيّ الاسلام ثلاثة: الصلاة و الزكاة


و الاسلام فيه متحدان، و لعل المراد بالايمان الفرد الكامل منه لما ذكرنا سابقا أن العمل غير داخل فى حقيقته أصلا، على أن حدود الشيء خارجة عنه فلا دلالة فيه على أن العمل جزء منه.

قوله: (فقال شهادة أن لا إله الا اللّه- الخ)

(1) أى بالقلب و اللسان كما تقتضيه الشهادة و أيضا الكتمان مع القدرة على الإظهار لا يجوز، و الاظهار بدون الاعتقاد نفاق، و قال بعض العامة خصوص الشهادة غير معتبر فلو قال: اللّه واحد و محمد رسول اللّه كفى. و اعلم أن أول الواجبات بعد البلوغ الشهادتان اذ قد لا يكون وقته وقتا لغيرهما و لتقدمهما فى جميع الاخبار الا ما شذ و ليس ذلك الا لتأكده و الاهتمام به.

قوله: (و الاقرار بما جاء به من عند اللّه)

(2) اجمالا قبل العلم و تفصيلا بعده.

قوله: (و ولاية ولينا)

(3) أى ولاية ولينا أهل البيت. قال فى المصباح الولاية بالفتح و الكسر النصرة، و يحتمل أن يراد بها الحكومة العامة و الاضافة على الثانى لامية و على الاول من باب اضافة المصدر الى المفعول و هو أنسب بما بعده، و لعل المراد بالدخول مع الصادقين الدخول فيما دخلوا من الاحكام و غيرها و متابعتهم فيها و ان لم يعلم وجه الحكمة اذ صدقهم و عصمتهم يقتضي وجود الحكمة فى نفس الامر و وجوب التسليم بها.

قوله: (و تركوا هذه يعنى الولاية)

(4) لما فيه من دواعى الترك مثل الحسد و البغض و العناد ما ليس فى الاربع، و الظاهر أن «يعنى» من المصنف أو الفضيل مع احتمال أن يكون منه (ع).

قوله: (أثافي الاسلام ثلاثة- الخ)

(5) الاثافى جمع الأثفية بالضم و الكسر و هى الاحجار

نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 8  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست