responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 8  صفحه : 261

..........


يخلو من بعد و ظاهر الاطلاق أن ظن صدق الناقل غير شرط في ترتب الثواب فلو تساوى صدقه و كذبه في نظر السامع و عمل بقوله فاز بالاجر نعم بشرط عدم ظن كذبه بقيام بعض القرائن و الظاهر أن تصريح الراوى بترتب الثواب غير شرط بل قوله ان العمل الفلانى مستحب أو مكروه كاف في ترتب الثواب على فعله أو تركه انتهى، و أنت خبير بأن هذا الحديث على الاحتمال الاول يدل على أنه يجوز العمل باخبار الآحاد المعتبر و على الاحتمال الّذي ذكره الشيخ يدل عليه و على جواز العمل بالاخبار الضعيفة الدالة على استجاب فعل عمل أو تركه و هو الموافق لمذهب الاصحاب. و يرد عليهم اشكال و هو أن الاستحباب حكم شرعى و قد اتفقوا بأن الحكم الشرعى لا يثبت بالحديث الضعيف فكيف يصح قولهم باستحباب الاعمال التى ورد بها أخبار ضعيفة و حكمهم بترتب الثواب عليها و لهم في التفصي عنه أقوال فقال الشيخ- (رحمه اللّه)- حكمهم باستحباب تلك الاعمال و ترتب الثواب عليها ليس مستندا في الحقيقة الى الاحاديث الضعيفة بل الى هذا الحديث الحسن المشتهر المعتضد بغيره من الاحاديث، و وجه عدم استنادهم الى هذا الحديث في وجوب ما تضمن الخبر الضعيف وجوبه كاستنادهم إليه في استحباب ما تضمن استحبابه، ظاهر فان هذا الخبر لم يتضمن الا ترتب الثواب على العمل و هو يقتضي الامر بالعمل، و قيل اذا وجد حديث ضعيف في فضيلة عمل و لم يكن هذا العمل ما يحتمل الحرمة و الكراهة فانه يجوز العمل به و يستحب لانه مأمون الخطر و مرجو النفع اذ هو دائر بين الاباحة و الاستحباب فالاحتياط العمل لرجاء الثواب و أما اذا دار بين الاستحباب و الحرمة فلا وجه لاستحباب العمل به و كذا اذا دار بينه و بين الكراهة الشديدة اذ في العمل به دغدغة الوقوع فيها و أما اذا كانت الكراهة أضعف من الاستحباب فالاحتياط العمل و كذا اذا تساويا، و قيل: معنى قولهم يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال دون مسائل الحلال و الحرام أنه اذا ورد حديث صحيح أو حسن في استحباب عمل و ورد حديث ضعيف في أن ثوابه كذا و كذا جاز العمل بهذا الحديث الضعيف و الحكم بترتب الثواب على ذلك الفعل و ليس هذا الحكم أحد الاحكام الخمسة التى لا تثبت بالأحاديث الضعيفة، و قيل: معنى قولهم الاحكام لا تثبت بالأحاديث الضعيفة أنها لا تستقل بإثباتها لا أنها لا تصير مقوية و مؤكدة لما تثبت تلك الاحكام به و معنى تجويزهم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال انه اذا دل على استحباب عمل حديثان صحيح و ضعيف مثلا جاز للمكلف حال العمل ملاحظة دلالة الضعيف أيضا عليه فيكون عاملا به في الجملة و الشيخ (ره) رد هذه الاقوال الثلاثة أما أولها فبان خطر الحرمة في هذا الفعل الّذي تضمن الحديث استحبابه

نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 8  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست