responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 6  صفحه : 76

إنّما قيل ذلك للمأمورين الّذين قيل لهم: «أَطِيعُوا اللّٰهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ».


قوله (انما قيل ذلك للمأمورين)

(1) أى للمأمورين بطاعة اولى الامر و فيه اشارة الى أن الخطاب فى قوله «فَإِنْ تَنٰازَعْتُمْ» للمؤمنين المأمورين بطاعتهم، و أمرهم بالرجوع الى ولاة الامر عند التنازع على تقدير وجود «و الى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» فى القرآن [1] كما أشار إليه


[1] قوله «على تقدير وجود و الى أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» قد ظهر مما قلنا فى الحاشية السابقة ان استدلال الامام (ع) لا يتوقف على وجود كلمه اولى الامر بعد قوله «فَرُدُّوهُ إِلَى اللّٰهِ وَ الرَّسُولِ» و ان كان الخطاب فى تنازعتم متوجها الى أمراء الجنود و المأمورين معا أى ان تنازعتم أيها الامراء و المأمورون فى شيء فردوه الى اللّه و الى رسوله أى فى عصر الرسول و بعده (ص) و الدليل انما هو فى ترخيص التنازع لا فى مرجع التنازع اذ لا يتصور التنازع مع وجوب اطاعة أمراء الجنود فيدل على ان اطاعة أمراء الجنود ليست واجبة مطلقا فليسوا أولى الامر اذ يجب اطاعة اولى الامر مطلقا، و أما بعد ترخيص التنازع و انه هل يرد الى اللّه و الرسول او الى غيرهما أيضا فلا دخل له فى استدلال الامام (ع) و كان زيادة كلمة اولى- الامر من سهو النساخ او بعض الرواة، و يمكن أن يقال اتفق المسلمون على عدم وجوب اطاعة احد غير اللّه و رسوله ممن لم يثبت عصمته لان المسلمين جميعا نقلوا عن أبى بكر و عمر فتاوى فى مسائل و خالفوهما و لم يروا قولهما حجة بل قالوا انهما كانا مجتهدين يجوز أن يخطأ، يعلم ذلك المتتبع فى أقوال الفقهاء و حينئذ فليس أحد ممن يجب اطاعته الا معصوما باتفاق الفريقين، و هذا الدليل مرجعه الى قياس استثنائى من شرطية متصلة ينتج من رفع التالى رفع المقدم هكذا لو كان الخلفاء و أمراء الجنود و امثالهم من اولى الامر لوجب اطاعتهم و هذه شرطية متصلة و التالى هو قولنا لوجب طاعتهم فيرفع و يقال لكن ليس يجب اطاعتهم فينتج ليسوا من اولى الامر، و يمكن أن يختلج فى ذهب الناشئ اشكالان الاول انا نقيد وجوب اطاعة اوّل الامر بما اذا امروا بموافق الشرع لا اذا خالفوا و أمروا بما لا يوافق الشرع، الثانى انا نقيد وجوب اطاعتهم بما استلزم عصيانهم الفساد و وقوع الفتن و الهرج، و الجواب عن الاول ان كل أحد أمر بموافق الشرع وجب اطاعته و لا يختص باولى الامر و المقصود هنا اطاعة اولى الامر زائدا على اطاعة آحاد الناس، و عن الثانى انا لا ننكر السكوت و التقية و مراعاة مصلحة العامة اذا استلزم مخالفة الامام غير المعصوم الهرج و الفتن و قتل المسلمين كما سكت أمير المؤمنين (ع) مع الخلفاء و الحسن بن على و الحسين (عليهم السلام) مع معاوية و كذلك ساير أئمتنا مع خلفاء زمانهم و هذا لا يوجب كون اطاعتهم بعنوان أولى الامر واجبا من عند اللّه تعالى قال أمير المؤمنين (ع) «أما حقى فقد تركته مخافة أن يرتد الناس» و صالح الامامان مع معاوية حقنا لدماء الشيعة، فتأمل فى ذلك و فى وجه استدلال الامام (ع) باية اولى الامر و هذا يكفيك فى اثبات إمامتهم ان شاء اللّه تعالى و منه التوفيق. (ش)

نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 6  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست