responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 6  صفحه : 328

عن محمّد بن منصور قال: سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ «وَ إِذٰا فَعَلُوا فٰاحِشَةً قٰالُوا وَجَدْنٰا عَلَيْهٰا آبٰاءَنٰا وَ اللّٰهُ أَمَرَنٰا بِهٰا قُلْ إِنَّ اللّٰهَ لٰا يَأْمُرُ بِالْفَحْشٰاءِ، أَ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مٰا لٰا تَعْلَمُونَ» قال: فقال: هل رأيت أحدا زعم أنّ اللّه أمر بالزّنا و شرب الخمر أو شيء من هذه المحارم؟ فقلت: لا. فقال: ما هذه الفاحشة الّتي يدّعون أنّ اللّه أمرهم بها قلت: اللّه أعلم و وليّه، قال: فإنّ هذا في أئمّة الجور، ادّعوا أنّ اللّه أمرهم بالائتمام بقوم لم يأمرهم اللّه بالائتمام بهم، فردّ اللّه ذلك عليهم فأخبر أنّهم قد قالوا عليه الكذب و سمّي ذلك منهم فاحشة.

[الحديث العاشر]

10- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي وهب عن محمّد بن منصور قال: سألت عبدا صالحا عن قول اللّه عزّ و جلّ: «قُلْ إِنَّمٰا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ» قال: فقال: إنّ القرآن له ظهر و بطن، فجميع ما حرّم اللّه في القرآن هو الظاهر، و الباطن من ذلك أئمّة الجور و جميع ما أحلّ اللّه تعالى في الكتاب هو الظاهر، و الباطن من ذلك أئمّة الحقّ.

[الحديث الحادي عشر]

11- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب: عن


الاسماعيلية و الفطحية و الواقفية و غيرهم من فرق الشيعة الباطلة كانوا كالمنكرين لخلافة على بن أبى طالب (ع) بل لنبوة رسول اللّه (ص).

قوله (قال فقال هل رأيت أحدا زعم أن اللّه أمر بالزناء)

(1) فيه مناقشة من وجهين احدهما ان هذا دل على ان احدا لم يزعم أن اللّه أمر بالفحشاء و قد مر فى باب الجبر و القدر ان الاشاعرة القائلين بأن أفعال العباد مخلوقة له تعالى قائلون بأن اللّه تعالى أمر بالفحشاء و ثانيهما أن هذا دل على أن التابعين لائمة الجور يقولون بأن اللّه تعالى أمر باتباعهم و أن النص دل على ذلك و هذا خلاف ما هو معروف عندهم من أن الخلافة للثلاثة غير مستفادة من النص، و يمكن دفع الاولى بأن الاشاعرة لم يقولوا صريحا بأن اللّه تعالى يأمر بالفحشاء و انما يلزمهم ذلك بناء على مذهبهم فان الامر تابع للارادة و إرادة الفحشاء متحققة عندهم فيلزمهم تحقق الامر أيضا و الفرق بين الامرين واضح، و يمكن دفع الثانية أيضا بأنهم و ان لم يقولوا بأن ثبوت اصل الخلافة بالنص صريحا لكنهم قالوا بأنه تعالى رضى بمتابعتهم و أمر بها فى ضمن القواعد الكلية مثل آية وجوب متابعة الاجماع و غيرها.

قوله (ادعوا أن اللّه امرهم بالايتمام بقوم)

(2) المراد بقوم أئمة الجور و ضمير ادعوا لاتباعهم.

قوله (من ذلك أئمة الجور)

(3) أى بعض المحرم فى الظاهر و الباطن إمامة

نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 6  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست