2- «الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور العمّي يرفعه» «قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): إذا ظهرت البدع في أمّتي فليظهر العالم علمه فمن لم» «يفعل فعليه لعنة اللّه».
«الشرح»
(الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن محمّد بن جمهور العمّي [1] يرفعه قال: قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) إذا ظهرت البدع في أمّتي)
(1) سواء كانت البدع متعلّقة بالعقائد كتجسيم الواجب و تصويره كما ذهب إليه المصوّرة و المجسّمة و كالقول بحشر الأرواح دون الأجساد كما ذهب إليه طائفة من المبتدعة أو متعلّقة بزيادة الأعمال و نقصانها كاثبات صلاة الضحى و تحريم المتعة كما ذهب إليه طائفة من الفرق
[1] قالوا: ان محمّد بن جمهور ضعيف الحديث فاسد المذهب لا يكتب حديثه و قال ابن الغضائرى رأيت له شعرا يحلل فيه ما حرم اللّه و مع ذلك روى الحديث مرسلا و الاعتماد كما قلنا مرارا في امثاله على صحة المتن فانه موافق للقرآن و وجوب الاظهار على العالم يدل على وجوب القبول من الناس فان كان البدعة مما يتعلق بالعقائد و الاصول وجب على العالم اظهاره بالبراهين و تعليم الناس و واجب عليهم الاستماع و التدبر حتى يفهموا دليله و قوله و ان كان مما يتعلق بالفروع وجب عليهم القبول بالتقليد فان قيل هل يشمل ذلك العدول من مجتهد الى مجتهد آخر؟ قلنا: الفروع غالبا ظنية فاذا اخطأ المجتهد في فتواه لا يصدق عليه البدعة و اذا خالفه المجتهد الاخر حصل له الظن بخطاء المجتهد الاول دون العلم و ظنهما بالنسبة الى الواقع متساويان فلا يجوز العدول من تقليد مجتهد الى مجتهد آخر اذا افتى بخطإ المجتهد الاول نعم اذا علم المقلد بطلان الاول يقينا و هو فرض غير واقع وجب العدول عنه و لا يكفى في ذلك علم المجتهد الثانى بخطإ الاول. يقينا لان علم المجتهد بالنسبة الى العامى ظن. (ش)