responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 2  صفحه : 14

..........


و العمل أمر جسماني خسيس فذلك العلم أخسّ منه فلا يكون شريفا و أمّا العلم المطلق المجرّد عن التعلّقات فلا شبهة في أنّه رفيع القدر شريف المنزلة فطالبه حريّ بأن يكون محبوبا للحقّ جلّ شأنه و مقرّبا، له في الملاء الأعلى. انتهى.

أقول: دلالته على كون العلم الّذي طالبوه محبوبون له شريفا مسلّمة و أمّا دلالته على حصر ذلك العلم بما هو المقصود لذاته و خروج جميع العلوم المتعلّقة بالعمل فغير مسلّمة بل الحقّ أنّ بعض العلوم المتعلّقة بالعمل أيضا شريف من حيث أنّه يوجب رفع درجات صاحبه في الآخرة، و أنّ المراد بهذا علم الشريعة و غيره ممّا له مدخل في تحصيلها و المراد بعلم الشريعة ما جاء به النّبيّ (صلى اللّه عليه و آله) من عند اللّه تعالى و بيّنه في مدّة عمره و أودعه عند أهله و هذا العلم ينقسم إلى أقسام فمنها ما يتعلّق بالمبدإ الأوّل تعالى شأنه و بصفاته و أفعاله، و منها ما يتعلّق بأحوال المعاد و تفاصيلها، و منها ما يتعلّق بأفعال المكلّفين و ما يتبعها من تقويم الظواهر بالسياسات البدنيّة، و منها ما يتعلّق بأحوال القلب و تطهيره عن الرّذايل و تزيينه بالفضائل و كلّ هذه الأقسام محمود شريف طالبه محبوب اللّه تعالى لكن بينها تفاوت إذ بعضها واجب عينا و بعضها واجب كفاية و بعضها مستحبّ و قد بالغ الغزالي في العلم المتعلّق بأحوال القلب و قال هو فرض عين في فتوى علماء الآخرة و المعرض عنها هالك بسطوة مالك الملوك في الآخرة كما أنّ المعرض عن الأعمال الظاهرة هالك بسيف سلاطين الدّنيا بحكم فتوى فقهاء الدّنيا فنظر الفقهاء في فروض العين بالإضافة إلى صلاح الدّنيا و هذا بالنظر إلى صلاح الآخرة و لو سئل فقيه عن معنى الإخلاص أو التوكّل أو عن وجه الاحتراز عن الرّياء مثلا لتوقّف فيه مع أنّه فرض عينه الّذي في إهماله هلاكه في الآخرة و لو سئل عن الظهار و اللّعان و السبق و الرّمي مثلا يسرد مجلّدات من التفريعات الدّقيقة الّتي ينقضي الدهور و لا يحتاج إلى شيء منها و لا يزال يتعب فيه ليلا و نهارا في حفظه و درسه و يغفل عمّا هو مهمّ نفسه في الدّين و يزعم أنّه مشتغل بعلم الدّين و يلتبس علي نفسه و على غيره و الفطن يعلم أن ليس غرضه أداء الحقّ في فرض الكفاية و إلّا لقدّم فرض العين بل

نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست