responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 11  صفحه : 402

يهلك لحيان فلا أبالي.

ثمّ قال: لعن اللّه الملوك الأربعة جمدا و مخوسا و مشرحا و أبضعة و اختهم العمردة، لعن اللّه المحلّل و المحلّل له. و من يوالي غير مواليه و من ادّعى نسبا لا يعرف. و المتشبّهين من الرّجال بالنساء، و المتشبّهات من النساء بالرّجال.


رجلا فى كتاب مسلم و لم ينج منهم إلا عمرو بن امية الضمرى فجاء و أخبره (صلى اللّه عليه و آله) و قد أخبره جبرئيل (عليه السلام) قبل وروده فتوجع بقتلهم و أقام شهرا يدعو فى صلاة الغداة على قاتليهم

(و ان يهلك لحيان فلا أبالى)

(1) لحيان أبو قبيلة هو لحيان بن هذيل بن مدرك

(ثم قال لعن اللّه الملوك الاربعة جمدا، و مخوسا و مشرحا و أبضعة و اختهم العمردة)

(2) جمدا بسكون الميم و فتحها و محوس كمنبر و مشرح بضم الميم و فتح الراء المشددة على الظاهر و أبضعة بفتح الهمزة و سكون الباء و فتح الضاد المعجمة و قيل بالصاد المهملة بنو معديكرب من ملوك كندة و فى القاموس و هو معديكرب من الملوك الاربعة لعنهم النبي (صلى اللّه عليه و آله) و لعن أختهم العمردة و فدوا مع الاشعث و أسلموا ثم ارتدوا فقتلوا يوم النجير و قالت نائحتهم «يا عين أبكى للملوك الاربعة»

(لعن اللّه المحل و المحلل له)

(3) كانه لعن الملوك الاربعة و من تبعوه و اعتقدوا بحكمه و هو جنادة بن عوف الكندى و كان مطاعا فى الجاهلية و كان يقوم فى الموسم و يقول بأعلى صوته ان ألهتكم قد أحلت لكم المحرم فأحلوه ثم يقوم فى القابل يقول ان ألهتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرموه، و مثله فى تفسير على بن ابراهيم بعبارة اخرى قال «كان رجل من كنانة يقف فى الموسم فيقول قد أحللت دماء المحللين طى و خثعم فى شهر المحرم و أنسأته و حرمت بدله صفر فاذا كان العام المقبل يقول قد أبطلت صفر و أنسأته و حرمت بدله شهر المحرم» و فى النهاية معنى قوله (صلى اللّه عليه و آله) لعن اللّه المحلل و المحلل له ان يطلق الرجل امرأته ثلاثا فيتزوجها رجل اخر على شريطة أن يطلقها بعد وطيها لتحل لزوجها الاول و قيل سمى محللا بقصده الى التحليل كما يسمى مشتريا اذا قصد الشراء

(و من يوالى غير مواليه)

(4) لعل المراد بالمولى هنا المنعم عليه و هو المعتق بفتح التاء و كان و لاؤه لمن اعتقه يرثه هو أو وارثه و هو كالنسب فلا يزال بالازالة و لا يجوز بيعه وهبته و اشتراطه للغير و نفيه كما لا يجوز ذلك فى النسب و كانت العرب تبيعه و تهبه فلعن (صلى اللّه عليه و آله) عليهم، و يحتمل أن يراد بالمولى المنعم و هو هو (صلى اللّه عليه و آله) و أوصياؤه الطاهرون فلعن على من يوالى غيرهم و اللّه أعلم

(و من ادعى نسبا لا يعرف)

(5) بان نسب نفسه الى غير نسبه و هو حرام استحق به اللعن روى المصنف باسناده عن أبى بصير عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال «كفر باللّه من تبرأ من نسب و ان دق»

(و المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال)

(6) المروى عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) «أنهم

نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 11  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست