responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 11  صفحه : 116

[الحديث الثالث]

3- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: المجالس بالأمانة و ليس لأحد أن يحدّث بحديث يكتمه صاحبه إلّا بإذنه إلّا أن يكون ثقة أو ذكرا له بخير.

باب فى المناجات

[الحديث الأول]

1- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن مالك ابن عطيّة، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: إذا كان القوم ثلاثة فلا يتناجى منهم اثنان دون صاحبهما فإنّ في ذلك [م] ما يحزنه و يؤذيه.


فكان ذلك أمانة عند من سمعه أو رآه فانه يجب عليه حفظه فانه قد يترتب على افشائه مفاسد كثيرة.

قوله: (و ليس لاحد أن يحدث بحديث يكتمه صاحبه الا باذنه)

(1) عموما أو خصوصا لشخص و مع ذلك لا بدّ من كتمانه ان كان فى اظهاره سوء عاقبة لا يعلمه صاحبه.

(الا أن يكون فقها أو ذكرا له بخير)

(2) فان اظهار هما لا يحتاج الى الاذن الا أن يكون فى اظهار الفقه ضرر. و فى بعض النسخ «ثقة» بدل فقها.

قوله: (اذا كان القوم ثلاثة فلا يتناجى منهم اثنان دون صاحبهما فان ذلك مما يحزنه و يؤذيه)

(3) و كذلك الجماعة دون الواحد للاشتراك فى العلة، ثم حزنه اما لكتمان السر عنه و عدم ايتمانه بحفظه أو لتوهمه أنهما يقولان فى حقه شيئا عما يكرهه أو لتخصيص البر و مكارم الاخلاق و حسن المبرة و لطف المعاشرة بغير فيقدر فى نفسه أنهما لم يرياه أهلا لأن يشركوه فى حديثهم و ذلك يوحش صدره و يوجب حزنه الى غير ذلك من تسويلات النفس و أحاديث الشيطان، لا يبعد تخصيص ذلك بما اذا لم يحتاجا الى السر شرعا أو عرفا أو لم يعلما عدم حزن الخارج اذ لو اضطرا إليه فى أمر الدين أو الدنيا أو علما أنه لم يحزنه كما اذا كان الخارج خادما أو عبدا لا يتوقع أن يكون من أهل السر فالظاهر انه لا يكره و فى مفهوم الشرط دلالة على أنه اذا كان القوم أربعة أو أكثر جاز مناجاة الاثنين دون صاحبهما لانتفاء العلة و هى الحزن و الايذاء لان كل واحد من الصاحبين قد يقدر فى نفسه أن محل الاسرار عنه هو الاخر فلا يدخل فى واحد منهما حزن و ايذاء مثل ما يدخل فى الواحد، ثم ان هذا الحكم باق الى يوم القيامة غير مختص عندنا بالسفر و لا بمكان الخوف و لا بزمان خلافا للعامة فانه قال بعضهم هذا خاص بالسفر و بالمواضع التى لا يأمن الرجل فيها صاحبه و يخاف غدره و أما فى الحضر و العمارة فلا، و قال بعضهم كان ذلك فى أول الاسلام حين كان المنافقون يفعلونه بمحضر المؤمنين ليحزنوهم قال اللّه تعالى: إِنَّمَا النَّجْوىٰ مِنَ الشَّيْطٰانِ- الآية» و قال عبد اللّه ابن عمر و مالك على العموم و هو الحق.

نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 11  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست