responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 97

قائمة مقام الأخيرتين فيجب فيها ما يجب فيهما و فيه منع ظاهر.

(و قيل بعدم وجود تكبيرة الإحرام فيها) هذا القول نقله (القطب الراوندي في شرح النهاية الطوسية) عن بعض أصحابنا (و ظواهر الأخبار تساعده) فإن أقصى ما تضمنته أن يقوم بعد التسليم و يركع ركعة أو ركعتين و يفعل ذلك جالسا و ليس فيها تعددها و كثرتها تعرض لذكر تكبيرة الإحرام مع أنها واردة في مقام البيان و اشتمالها على ذكر الفاتحة و التشهد و التسليم، إلا أنه ربما يستفاد مما دل من الأخبار على كونها نافلة مع ظهور الاستغناء عنها وجود التكبير فيها و فيه ما فيه إذ ليس النافلة إلا بمعنى المندوب و المستحب أعم من أن يكون صلاة أو غيرها (إلا أن) العمل على (المشهور أحوط) لحصول يقين البراءة به.

(و لو فعل المبطل) من حدث و نحوه (قبلها فهل تبطل الصلاة) و يجب إعادتها من رأس (أم يجب الإتيان بها) أي بصلاة الاحتياط (خاصة قولان) ظاهر المشهور الثاني و نقل الأول عن ظاهر (المفيد) و اختاره (العلامة في المختلف، و الشهيد في الذكرى).

و القولان (يلتفتان إلى الجزئية) أي كون صلاة الاحتياط جزءا من الصلاة الأصلية (و الخروج) أي كونها صلاة مستقلة برأسها.

فظاهر المشهور يعطي كون صلاة الاحتياط صلاة مستقلة لاستقلالها بالتكبير و القراءة و التشهد و التسليم و نحو ذلك مما يشترط في الصلاة، و لا ينافيه سدها مسد الفائت عند فواته (8) فإن نظيره في الأخبار غير عزيز (9).

و منهم من سلم على نقصان ساهيا ثم دخل فريضة أخرى من غير أن يحدث منافيا مبطلا ثم ذكر فإن يعدل عما دخل فيه إلى ما ذكر فواته من الفريضة المتقدمة كما ورد النص عن (صاحب الأمر (صلوات الله عليه و عجل فرجه).

و الظاهر القول الآخر يعطي الجزئية.

(و) لكن (المسألة) المذكورة (خالية من النص) الدال على الحكم فيها بالإبطال و عدمه، (و التعليلات) المذكورة في المقام من الجهتين (عليلة) لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية و الجزم بالفتوى فيها (إلا أن الأقرب) إلى القواعد الشرعية (الثاني) لأن الأصل في الصلاة المتقدمة الصحة و بطلانها يحتاج إلى دليل قاطع، و غاية ما يدل عليه أخبار الاحتياط هو وجوب المبادرة به بعد تمام الصلاة مثل قوله (عليه السلام) في (صحيحة أبي بصير)

[إذا لم تدر أربعاً صليت أو ركعتين فقم و اركع ركعتين].

و الفاء للتعقيب بناء على إثباته في الفاء الجزائية كما هو أحد القولين و مثل قوله (عليه السلام) في (صحيحة زرارة) (و إذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع قام فأضاف إليها أخرى).

فإن جعل القيام جزاء يقتضي تعقيب فعله بالشرط.

إلى غير ذلك من الأخبار و مجرد وجوب المبادرة به لا يوجب بطلان ما تقدم بالمبطل المتجدد.

و يؤيد ذلك أيضا ما ورد من أن تخليلها التسليم و هو عام و تخصيصه يحتاج إلى دليل، و ليس فليس و يؤيد أيضا ما ورد من الأخبار الدالة على صحة الصلاة من تخلل الحدث قبل التسليم بناء على كون التسليم مستحباً أو واجبا خارجاً فإنها شاملة بإطلاقها لما نحن فيه و تخصيصها يحتاج إلى دليل.

(و لكن الاحتياط للعبادة


(8) في نسخة ع عند ظهور فواته.

(9) أي كثير.

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست