نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 1 صفحه : 96
قوة اليقين حاصلة لمن حصل له اليقين لا لغيره نعم إن حصل له ظن أقوى بسبب يقين الأخير كان عليه العمل بمقتضاه و لكن المدعى أعم من ذلك.
(و لو اشتركا) أي الإمام و المأموم (فيه) أي في ذلك الشك (فإن جمعهما رابطة) كما إذا شك أحدهما بين الاثنين و الثلاث و الآخر بين الثلاث و الأربع فقد اجتمعا على الثلاث، و صاحب الشك الأول حفظ انتفاء الأربع و الثاني حفظ انتفاء الاثنين فيرجع كل منهما إلى ما حفظه الآخر فتيقن بناءهما على الثلاث و يرجعان إلى تلك الرابعة.
(و لو) كانت (شكاً) كما لو شك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الآخر بين الثلاث و الأربع (رجعا إليها) لما ذكرناه من رجوع كل مهما إلى ما حفظه الآخر و لا فرق مع وجود الرابطة بين كون شك أحدهما موجبا للبطلان و عدمه فيسقط حينئذ في هذا المثال اعتبار الاثنين و ينبه أحدهما الآخر بتسبيح و نحوه.
(و إلا) أي و إن لم يجمعهما رابطة كما لو شك أحدهما بين الاثنين و الثلاث و الأربع و الآخر الأربع و الخمس (تعين الانفراد) فيعمل كل منهما على ما يقتضي الشك و لو تعدد) (7) المأمومون و اختلفوا فلا يجوز التعويل على أحدهم و يدل على ذلك رواية (يونس) عن رجل
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الإمام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثة و يسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعاً و يقول هؤلاء: قوموا و يقول هؤلاء: اقعدوا و الإمام مائل مع أحدهم أو معتدل الوهم فما يجب عليه؟ قال: [ليس على الإمام سهوا إذا حفظه عليه من خلفه باتفاق منهم، و ليس على ما خلف الإمام سهواً إذا لم يسهو الإمام إلى أن قال: فإذا اختلفت على الإمام من خلفه فعليه و عليهم في الاحتياط الإعادة و الأخذ بالجزم نعم لو حصل الظن بقول أحدهم خاصة اتّجه الرجوع إليه لذلك و لو حفظ بعض المأمومين و شك الباقون رجع الإمام إلى من يحفظ و رجع باقي المأمومين إلى الإمام.
(و لا حكم للسهو في السهو).
و هذا لفظ الخبر و هو رواية (يونس) المتقدمة حيث قال
[و لا سهو في السهو].
و كذا في (حسنة حفص بن البختري) المتقدمة
[و لا على السهو سهو و لا على الإعادة إعادة].
(و فيه إجمال أوجب تعدد الاحتمال و اتساع المجال) و قد ذكر (أصحابنا المتأخرون (رضوان الله عليهم) أنه يحتمل حمل السهو في الموضعين على معناه الحقيقي، و حينئذ فلا يجب سجود السهو فيما يوجبه السهو من سجدتي السهو و يحتمل حمله في الموضوعين على الشك مجازاً لتسببه عن السهو و الغفلة و حينئذ فلا احتياط فيما يوجبه الشك من الصلاة الاحتياط بل يبني فيها على المصحح، و يحتمل حمل السهو الأول على معناه الحقيقي و الثاني على الشك.
و حينئذ: فلا سجود للسهو في صلاة الاحتياط، و يحتمل العكس فلا يلتفت لو شك في سجدتي السهو.
(و المسألة لذلك لا تخلو من إشكال) و الاحتياط فيها لازم على كل حال.
المسألة الخامسة: (يجب في صلاة الاحتياط) باتفاق الأصحاب فيما أعلم (ما يجب في اليومية)
من الأركان و الشرائط و الأجزاء (و تعين فيها الفاتحة على الأشهر) بين الأصحاب (و الأظهر) عندي من الأخبار منها (صحيحة محمد بن مسلم و غيرها) خلافا (لابن إدريس) حيث خير بينهما و بين التسبيح نظرا إلى أن صلاة الاحتياط