responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 86

الجنيد) حيث قال: «و إن كانت الصلاة رباعية و قد جلس في الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه».

و حينئذ فهل يقتصر في الحكم بالصحة بناء على هذا القول على مورد النص أم يتعدى إلى زيادة أكثر من الركعة و إلى غير الرباعية.

ظاهر جمع الأصحاب الثاني «و الأقرب العدم وقوفاً على مورد النص» و لدلالة (صحيحة زرارة و صحيحة بكير المتقدمة) و أمثالهما على البطلان من غير معارض، هذا على تقدير القول بظاهر هذه الروايات، و أما على ما اخترناه من الحمل على وقوع التشهد بالفعل، فالظاهر أنه لا إشكال في الصحة بناء على استحباب التسليم أو كونه واجباً خارجاً (و الأظهر) بناءً على ما قلناه بطلان الصلاة في الصورة المذكورة و هي الجلوس بقدر التشهد من غير تشهد بالفعل و وجوب (الاستيناف) و إعادة الصلاة لما عرفت من أن الظاهر من تلك الأخبار التي استندوا إليها و هو وقوع التشهد بالفعل فينبغي القول بذلك عارياً من الدليل.

(و لو تشهد و لم يسلم (6) (عطف على قوله في الرباعية بمعنى أنه يستثني أيضاً من زيادة الركعة سهواً، ما لو زادها بعد أن تشهد و لم يسلم مع (استحبابه) أي التسليم (و خروجه) أي كونه واجباً خارجاً كما قدمنا ذكره في بحث التسليم فإنّه على القول بأحد القولين المذكورين يكون وقوع الركعة خارج الصلاة فلا تبطلها.

(و الساهي عن بعض القراءة و لما يتجاوز المحل) الذي هو الدخول في الركن (يأتي به) أي بما سهى عنه (و بما بعده) لوجوب الترتيب في القراءة على الوجه المنزل (ما لم تفت الموالاة، فيجب إعادة القراءة كملا) و الساهي عن (الركوع حتى هوي للسجود و لما يسجد يقوم منتصباً) لوجوب الهوي للركوع عن القيام، بل عد جملة منهم القيام المتصل بالركوع ركناً و هو لا يتحقق إلا بقصد الهوي للركوع عنه.

و حينئذ فيجب أن يقوم منتصباً (ثم يركع) و لو عرض السهو في (الأثناء) أي في أثناء الهوي قبل الوصول إلى حد الراكع وجب عليه أن (يقوم إلى حد الراكع) خاصة لأن هويه إنّما كان للركوع و لكن سهى في أثنائه قبل تجاوز قوس الراكع فالواجب عليه حينئذ الرفع إلى حد الراكع و لو عرض له السهو و هو في (حد الراكع) بحيث قد حصل الركن الركوعي امتنع العود لاستلزام زيادة الركن لأن الركوع عبارة عن الانحناء المخصوص، و قد حصل.

و الذكر و الطمأنينة واجبات خارجة عن حقيقته و استدراكها مستلزم لزيادة الركن، فالحكم في ذلك حينئذ (أنّه يمضي) في صلاته (على الأقوى) و ليعلم أن بناء فروض المسألة على أن التذكر إنّما حصل بعد تجاوز قوس الراكع في الفروض الثلاثة، و إنّما الاختلاف فيها باعتبار زمان عروض السهو خاصة.

المسألة الرابعة: (من شك في فعل واجب) من أفعال الصلاة

(أتى به) وجوباً (ما لم يدخل في آخر) هذا المقام يتضمن حكمين: أحدهما: وجوب الإتيان بما شك فيه قبل الدخول في غيره و يدل عليه (صحيحة الحلبي) في الرجل يشك و هو قائم فلا يدري أ ركع أم لا؟ قال: [فليركع].

و في (صحيحة عبد الرّحمن بن عبد الله (7)

(رجل رفع رأسه في السجود فشك قبل أن يستوي جالساً فلم يدر أ يسجد


(6) في نسخة ع أو تشهد و لم يسلم.

(7) في ع ابن الحجاج.

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست