responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 85

مكانه و لو برح استقبل].

و بهذا المضمون أخبار عديدة و مما يدل على البناء على فعله كما هو المنقول عن (ابن بابويه) من أنه يبني و لو بلغ الصين: (صحيحة زرارة)

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى (بالكوفة) ركعتين ثم ذكر و هو (بمكة) أو (بالمدينة) أو (بالبصرة) أو ببلدة من البلدان أنه لم يصلي ركعتين؟ قال: [يصلي ركعتين].

و بمضمونها أخبار عديدة.

(و الأحوط الإتمام) كما ذكره (الصدوق (قدس سره) (ثم الإعادة) كما هو القول المشهور لعدم إمكان الترجيح في هذه الأخبار و ما ذكره (الشيخ (رحمه الله) في كتابي الأخبار) (5) من تأويل أخبار البناء بعيد غاية البعد عن مناطيقها.

(و من سهى فزاد واجباً، فسجود السهو خاصة) لما سيأتي من أن مواضعها الزيادة و النقصان الغير المبطلين.

(أو) سهى فزاد (ركوعاً أو سجدتين استأنف) الصلاة و أعادها، و إنّما عبر بقوله أو ركوعاً أو سجدتين دون أن يقول أو ركناً لما تقدم من التفصيل في المسألة الأولى من هذا الباب من أنه لا يتم هذا الحكم إلا في هذين الموضعين.

(عدا ما استثني) من الموضع المنصوص في الأخبار و كلام الأصحاب (أو) سهى فزاد (ركعة استأنف) الصلاة و أعادها (إلا في) الصلاة (الرباعية) إذا زاد فيها ركعة سهواً (و قد جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد) فإن لم يجلس كذلك، فالظاهر أنه لا خلاف في بطلان الصلاة، أما إذا جلس بقدر التشهد فإنّها تصح (على قول) هذا القول منقول عن (ابن الجنيد) و تبعه و عليه جمع من الأصحاب و المشهور البطلان.

و يدل عليه (صحيحة زرارة و بكير بن أعين)

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: [إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها و استقبل صلاته استقبالا]

و (صحيحة زرارة)

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: [استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها و استقبل الصلاة استقبالا إذا كان قد استيقن يقيناً].

و بمضمونها أخبار عديدة.

و يدل على القول الآخر أخبار عديدة أيضاً: منها (صحيحة زرارة)

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى خمساً فقال: [إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته].

و حمل (الشيخ (رحمه الله) هذه الأخبار على أن المراد بالجلوس قدر التشهد و هو الإتيان بالتشهد و أنه أخل بالتسليم و هو لا يبطل صلاته.

أقول: ما ذكره (قدس سره) احتمال جيد، فإن المستفاد من بعض الأخبار ذلك و إن هذه العبارة يرمي بها في التعبير عن الإتيان بالتشهد بالفعل و إن كانت بحسب ظاهرها إنّما تدل على مجرد الجلوس فما وقعت عليه من الأخبار الدالة على ما ذكرته: (صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج) فيمن أدرك الثانية مع الإمام كيف يصنع إذا جلس الإمام قال (عليه السلام)

[يتجافى و لا يتمكن من القعود فإذا كانت الثالثة للإمام و هي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد ثم يلحق الإمام]

الحديث.

فإنّه لا إشكال في أن للّبث إنّما هو للتشهد. و هذه الرواية هي مستند الأصحاب في وجوب التشهد على المسبوق في هذه الصورة.

و أنت خبير بأن مورد النص المذكور هو زيادة ركعة واحدة في الرباعية بعد أن جلس بقدر التشهد.

و هو المنقول عن (ابن


(5) أي كتاب التهذيب و كتاب الاستبصار له عليه الرحمة.

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست