responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 57

يقتضي المحافظة على ما ذهب إليه» (26).

و أنت خبير بأن المستفاد من الأخبار أن غاية الرفع و منتهاه هو محاذاة الأذنين مع جواز ما دون ذلك.

(مستقبلا بباطن كفّيه) و يدل عليه ما في (موثقة منصور بن حازم) قال

رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) [افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه و استقبل القبلة بباطن كفيه].

و مثله في رواية (جميل) المنقولة في تفسير قوله تعالى [فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ].

(مبتدئاً بالرفع مع ابتدائه) أي ابتداء التكبير أي أنه يكبر حال أخذه في الرفع.

(منتهياً بانتهائه على المشهور) و قيل إنه يبتدئ بالتكبير حال إرسالها و قيل إنه يبتدئ عند انتهاء الرفع فيكبر بعد تمام الرفع ثم يرسل يديه، و على هذا القول يدل ظاهر (صحيحة الحلبي المتقدمة) لقوله (عليه السلام) فيها

[إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك ثم ابسطهما بسطاً ثم كبر ثلاث تكبيرات]

و حمل ثم على الانسلاخ عن معنى التراخي لا ضرورة تلجئ كما تكلفه بعضهم.

(جاهراً بتكبيرة الإحرام) و مستراً للباقي (27) و ينبغي تقيد استحباب الجهر بتكبيرة الإحرام بالإمام خاصة لما رواه (الحلبي في الصحيح)

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: [و إذا كنت إماماً فإنّه يجزك أن تكبر واحدة (تجهر فيها) و تستر ستاً]

(28).

و أما المأموم فالأفضل له الإسرار لقوله (عليه السلام) لا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئاً، و يتخير المنفرد عملا بإطلاق الأدلة.

(استحباباً في الجميع قاطعاً همزة أكبر جازماً آخرها) بالوقوف عليه لأنّه المنقول عن صاحب الشرع (غير مشبعاً خصوصاً همزة الله و باء أكبر) لأنّه مع الإشباع لهمزة الله يصير بصورة اجتماع همزتين أحدهما للاستفهام مع قلب الثانية ألفاً على القاعدة العربية، فيصير نظير قوله سبحانه [آللّٰهُ أَذِنَ لَكُمْ] و مع إشباع الباء يصير في صورة جمع كبر و هو الطيل و له وجهان (29).

(و إن لم يقصد خلاف المرار) فيه إشارة إلى رد (الفاضلين في المعتبر و المنتهى) حيث جوزا الإشباع مع عدم فقد الاستفهام و الجمع بناء على جواز الإشباع في اللغة و توقف الدلالة على الإرادة.

و التحقيق أن الإشباع لا يجوز في السعة حيث صرحوا بأنّه من ضروريات الشعر و دلالة اللفظ المفرد لا يتوقف على الإرادة.

المسألة الثانية (تجب النية:)

(و قد تقدم من الكلام فيها ما يغني عن الإعادة و القصد إلى التعين) أي تعين الفريضة مثلا بكونها ظهراً أو عصراً و نحو ذلك (غني عن البيان) (30) فإنّه أمر ضروري للإنسان متى كان عالماً عاقلا.

(و القصد) إلى الوجه من وجوب أو استحباب.

(و الأداء في الأدائية و القضاء في المقضية خال عن البرهان) فإن لم نقف له في الأخبار على دليل (إلا مع اشتغال الذمة بهما) أي بالأداء و القضاء (كما حققه بعض العلماء الأعيان) و حاصله أن عليه ظهرا فائتة و دخل عليه وقت الظهر فإنّه على تقدير القول بالمواسعة بالقضاء مخاطب في هذا الوقت بظهرين أحدهما أداء و الآخر القضاء فلا بد حينئذ من القصد إلى تعين الأولى منها بكونها هي الأداء و القضاء لأن هذه الأربع ركعات لا تنصرف إلى أحد الفردين إلا بقصده و تعينه فيه إذ الفرض مخاطب بها معاً في تلك الحال.

و أما على القول بالمضايقة فلو أراد الصلاة في أول الوقت فإنّه لا ضرورة إلى التعين لأن الوقت مختص بالقضاء.

أما إذا كان فارغ الذمة من


(26) و بذلك كان الترجيح اقتضاءه و عدم تركه لتأكيده كما اختاره شيخنا في «استحباباً مؤكداً إلى النحر».

(27) للباقي أي لباقي التكبيرات الست المستحبة.

(28) هذه الرواية منقولة عن الخصال كما نقلها صاحب الوسائل من غير المقوس في المتن و لكن توجد بهذا النص عن غير الحلبي و الظاهر اعتماد المصنف (رحمه الله) كان على مصدر آخر و الله أعلم.

(29) في نسخة م و له وجه واحد.

(30) في نسخة م أغنى عن البيان.

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست