responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 56

ثم ابسطها بسطاً ثم كبر ثلاث تكبيرات]

فإن الافتتاح إنّما يصدق بتكبيرة الإحرام و الواقع قبلها من التكبيرات ليس من الافتتاح في شيء، و تسمية ما عدا تكبيرة الإحرام بتكبيرات (20) الافتتاح إنّما يصدق بتأخيرها عن تكبيرة الإحرام التي يقع الافتتاح و الدخول في الصلاة، و إلا كان من قبيل الإقامة و نحوها مما تقدم قبل الدخول في الصلاة.

يدل على ذلك أيضاً (صحيح زرارة) الواردة في علة استحباب السبع بإبطاء الحسين عن الكلام حيث قال فيه

[فافتتح رسول الله (عليه السلام) الصلاة فكبر الحسين (عليه السلام) فلما سمع رسول الله (صلى الله عليه و آله) عاد]

الحديث (21).

فإنّه ظاهر الدلالة في كون الأولى هي التي وقع الافتتاح بها و هي تكبيرة الإحرام و العود إلى تكبيرة ثانياً إنّما هو لأجل تمرين الحسين (عليه السلام) على النطق و الكلام.

و روى (السيد رضي الدين ابن طاوس في كتاب فلاح السائل) هذه القصة عن الحسين (عليه السلام) قال في الحديث الذي نقله ثمة فخرج

[رسول الله (صلى الله عليه و آله) حامله على عاتقه و صفّ النّاس خلفه و أقامه على يمينه فكبّر رسول الله (صلى الله عليه و آله) و افتتح الصلاة فكبّر الحسين (عليه السلام) فلما سمع رسول الله (صلى الله عليه و آله) تكبيرة الحسين (عليه السلام) عاد فكبّر و كبّر الحسين (عليه السلام) حتى كبّر سبعاً فجرت بذلك السنة بافتتاح الصلاة بسبع تكبيرات]

و هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان.

(و هي ركن إجماعاً) تبطل الصلاة بتركها عمداً و سهواً و ما ورد في جملة من الأخبار و إن صح إسناد بعضها من الدلالة على صحة الصلاة مع نسيانها فهو متأول لمعارضتها بالصحاح الصراح الدالة على البطلان المؤيدة باتفاق الأصحاب.

و أقرب التأويلات فيها الحمل على التقية التي هي أصل الاختلاف بين أخبارنا.

(و يجب أن يأتي بها بعد الانتصاب) و هو القيام معتدلا مع القدرة فلو أتى بها قاعداً أو قبل استيفاء الانتصاب لا لعذر بطلت صلاته.

(رافعاً بها و بباقي التكبيرات يديه حذاء وجهه غير متجاوز رأسه و أذنيه استحباباً) على المشهور بين الأصحاب و نقل عن (السيد المرتضى (رحمه الله) أقوال (22) بوجوب رفع اليد في تكبيرات الصلاة كلها و في (صحيحة معاوية بن عمار) قال

رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) [إذا كبّر في الصلاة رفع يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه].

و في (صحيحة أخرى) قال

رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) [حين افتتاح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلا].

و في بعض الأخبار

[و ارفع يديك بالتكبير إلى منحرك].

و في (صحيحة زرارة)

عن أحدهما (عليهما السلام) (23) قال: [إذا أقمت في الصلاة فكبّرت فارفع يديك و لا تجاوز بكفيك أذنيك أي حيال وجهك].

و نحوهما (صحيحة ابن سنان) و حملوا هذه الأخبار على الاستحباب (لصحيحة علي بن جعفر) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال

[على الإمام أن يرفع يديه في الصلاة ليس على غير أن يرفع يديه في الصلاة].

قالوا: و الظاهر أنه لا قائل بالفصل بين الإمام و غيره، فعدم وجوبه على غير الإمام يوجب تعدي الحكم إليه.

و لما في بعض الأخبار أنه من الذلة و الخشوع احتج (السيد (رضي الله عنه) (24) بوجوه (25) أظهرها دلالة قوله سبحانه و تعالى [فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ].

ففي (صحيحة ابن سنان (

[إن النحر هو الرفع بيديك حذاء وجهك].

و مثلها رواية (عمر بن يزيد) و مضمار البحث في المسألة واسع لا يقوم به هذا الإملاء.

و قول (السيد (رضي الله عنه) لا يخلو من قرب «و الاحتياط


(20) في نسخة م بتكبيرة.

(21) أقول و في صحيحة حفص

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن رسول الله (صلى الله عليه و آله) كان إلى جانبه الحسين بن علي (عليه السلام) فكبر رسول الله (صلى الله عليه و آله) و لم يحر الحسين (عليه السلام) التكبير و لم يزل رسول الله (صلى الله عليه و آله) يكبر و يعالج الحسين (عليه السلام) فلم يحر حتى أكمل سبع تكبيرات فحار الحسين (عليه السلام) التكبير في السابعة فقال أبو عبد الله فصارت سنة

و حمله المحدثون على الصحة و هو حسن.

و جاء عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) لذلك علة أخرى و هي أنه إنّما صارت التكبيرات في أول الصلاة سبعاً لأن أصل الصلاة ركعتان و استفتاحهما بسبع تكبيرات تكبيرة الافتتاح، و تكبيرة الركوع، و تكبيرتي السجدتين، و تكبيرة الركوع في الثانية، و تكبيرتي السجدتين فيكون المجموع سبع تكبيرات فلذلك جعلت حكمة السبع في أول الصلاة.

(22) في نسخة م القول.

(23) أحدهما أي الحسين (عليه السلام) أو جعفر الصادق (عليه السلام).

(24) السيد أي المرتضى لأنّه لم يعطف عليه و هذا كافي.

(25) في نسخة م بوجوبه.

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست