responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 131

الثاقب في بيان معنى الناصب) و حينئذ فيدعو له بها ذكر (إن كان منهم).

(و يدعو بدعاء المجهولين) و هو أن يقول

[اللهم إن هذه النفوس أنت أحييتها و أنت أمتها اللهم و لها ما تولت و احشرها مع من أحبت]

كما في (صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم).

و المراد بالمجهول هو الذي لا يعرف مذهبه فيدعو له بهذا الدعاء (إن كان كذلك).

(و يدعو بدعاء الأطفال) و هو

[اللهم اجعله لأبويه و لنا سلفاً و فرطاً و أجراً]

كما في رواية (زيد بن علي) و الفرط بفتح الفاء، و المراد هو الذي يتقدم القوم لمورد الماءِ لإصلاح الحوض و الدلاء و أستعير للطفل لما ورد من أنّه يشفع لوالديه (إن كان الميت كذلك) أي من الأطفال.

مسائل

المسألة الأولى (ظاهر بعض الأخبار) الواردة في الصلاة على الميت (اختصاص الوجوب) أي وجوب الصلاة (بالولي أو نائبه)

و المراد بالولي هنا هو الأولى بالميراث كما هو المشهور بين الأصحاب و فسره (بعض متأخري المتأخرين (1) (بالأشد علاقة بالميت كما ذكره في (المدارك) و اختاره (المحدث الكاشاني في المفاتيح).

أقول: و يمكن تأييد القول المشهور في تفسير الأولى بالميت في أحكامه بالأولى بميراثه بأن يقال: المراد من الأولى في تلك الأخبار ليس باعتبار التفضيل بل هو بمعنى الولي و هو المالك للتصرف و التدبير في الأمر.

و الولي قد ورد تفسيره في مسألة قضاء الولي عن الميت ما فاته من صلاة و صيام بالأولى بالميراث كما في (صحيحة حفص) و غيرها.

و لا ريب أن الولي الذي جعل إليه أحكام الميت هو الذي أوجب عليه الشارع القضاء عما فاته من صلاة و صيام و يؤيد ذلك أن لفظ الأولى كما نقله بعض الفضلاء عن (العالم الرباني الشيخ ميثم البحراني (قدس سره) في كتاب النجاة) في القيامة في آخر تحقيق أمر الإمامة إنّما يطلق لغة على من يملك التدبير في الأمر و فيه قال (قدس سره): «إن أهل اللغة لا يطلقون لفظ الأولى إلا فيمن يملك تدبير الأمر و التصرف فيه» إلى آخر كلامه زيد في مقامه.

و حينئذ فلا ولي في تلك الأخبار بمعنى من له التصرف و تدبير الأمر هذا هو معنى الولي كما في ولي الطفل و ولي البكر و حينئذ فتفسيره بالأشد علاقة كما ذكره (الفاضلان) المتقدم ذكرهما ليس بجيد لأنّه مبني على ملاحظة معنى التفضيل من الصيغة المذكورة و هو ليس بملحوظ هنا.

و كيف كان فإن تخصيص وجوب بالولي (مدافعة للوجوب الكفائي) أي وجوب الصلاة على جميع من علم كفاية لتعلق الخطاب بهم جميعاً بمجرد العلم حتى يصلى على الميت ظاهرة، إذ ظاهر تلك الأخبار أن الوجوب إنّما تعلق بالولي أو من يأمره.

فالمدافعة بين الأمرين واضحة (إلا أن تخصيص) الوجوب الكافة كفاية (به) أي بالوجوب على الولي بمعنى أنّه يجب على الولي أو من يأمره بالقيام بذلك فإن قام به سقط الفرض عن الغير و إلا سقط اعتبار الولي و وجب على الكافة.

(أو يخصص) الوجوب على الولي (بالإمامة) فمعنى قولهم (عليهم السلام)

[يصلي على الجنازة أولى النّاس بها أو من يأمره من يجب]

يعني بأن يكون إماماً أو بأمر من يجب بالإمامة (كما جزم به البعض) و هو (شيخنا الشهيد الثاني في شرح الإرشاد).

و إلى الوجه الأول مال (السيد السند في المدارك) (و لعله) أي التخصيص بالإمامة (الأقرب) بالنسبة إلى الصلاة


(1) و هو الشيخ الفاضل محمّد بن الشيخ حسن بن الشيخ الشهيد الثاني في كتاب الدرر المنظوم و المنثور.

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست