responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 107

و المسألة بجميع شقوقها خالية من النص فسلوك سبيل الاحتياط فيها أسلم و لأن التعليلات من الطرفين لا تخلو من المناقشة.

مسائل:

المسألة الأولى: (ما ذكرناه من الحكم بالوجوب)

أي وجوب الجمعة وجوباً عينياً (بالشروط المذكورة هو المستفاد من الكتاب) لقوله سبحانه [إِذٰا نُودِيَ لِلصَّلٰاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ] الآية، (و السنة) و هي الأخبار المستفيضة بل المتواترة التي لا يوجد مثلها دليلا في مسألة من المسائل الفقهية.

و مجمل القول في ذلك أنّه قد اعترف الأصحاب كملا عدا شذوذ منهم بدلالة الأدلة المشار إليها على الوجوب و لكنّهم ادعوا الإجماع على انتفاء العيني حال الغيبة فصار إلى القول بالوجوب التخييري جمعاً بين الأدلة حيث إن الإجماع عندهم من الأدلة الشرعية.

و حينئذ فمن لا يرى حجية الإجماع و لا يعده دليلًا شرعياً كما هو الحق و به صرح جملة (محققي متأخري المتأخرين) تبقى عنده تلك الأدلة سالمة من المعارض و أما ما حدث في هذه الأوقات المتأخرة عن (بعض المعاصرين) من إعطاء التأمل حقه في المسألة من الأوامر بالاحتياط بالظهر بعد الجمعة فهو ساقط عن درجة القبول لما عرفت نعم لو كان الفقيه المصلي للجمعة متردداً في المسألة فالاحتياط حينئذ واجب بالإتيان بهما معاً.

(و للأصحاب في المسألة) المذكورة (اختلاف و تطويل لا يرجع عند المحصل إلى تحصيل) كما لا يخفى على من راجع كلامهم في جملة المواضع و كان ممن عض على المسألة أو كان المصلي لها ليس بفقيه و لكنه فاقد للفقيه الذي يقلده في المسألة بضرس قاطع.

المسألة الثانية: (لا خلاف) بين الأصحاب (في وجوبها على المكلف الذكر ممن وضع عنه الحضور) للجمعة

كالأعمى و الشيخ الكبير و نحوهما مما تقدم ذكره فإنّها تجب عليه (لحضورها (1) (و الوجه في ذلك أن الساقط عندهم وجوب السعي لها، فإذا أتوا لها من أنفسهم توجه لهم الخطاب بفعلها و يدل عليه رواية (حفص بن غياث) عن بعض موالي أبي عبد الله (عليه السلام) و فيها

[إن الله فرض الجمعة على جميع المؤمنين و المؤمنات و رخص للمرأة و المسافر و العبد أن لا يأتوها فلما حضروها سقطت الرخصة].

و لزمهم الفرض الأول فمن أجل ذلك أجزأت عنهم، هذا كله فيما عدا المرأة.

(و في المرأة تردد) ينشأ من دلالة (رواية حفص) المذكورة على الوجوب عليها متى حضرت، و كذا ظاهر (صحيحة أبي همام) و من ظاهر الأخبار الدالة على سقوط الوجوب عن أولئك المعدودين، و لكن لا يخفى أن الإشكال لا يختص بالمرأة لدلالة رواية (حفص) على الوجوب على غير المرأة متى حضر، و دلالة تلك الأخبار على السقوط عن الجميع إلا أن الإجماع قائم على وجوب الصلاة على من عدا المرأة متى حضروا دونها «و الاحتياط يقتضي» إما عدم حضور هؤلاء موضع الجمعة أو الجمع بين الفرضين احتياطاً متى حضروا.

(و لا خلاف أيضاً بينهم في انعقادها) أي الجمعة (بما عدا المرأة و العبد و المسافر أما هؤلاء) فلو كانوا أو واحد منهم من جملة العدد الذي هو شرط في الوجوب و هو السبعة أو الخمسة فهل تنعقد الجمعة


(1) في نسخة ع لو حضرها.

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست