responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 106

(عليهم السلام) هو ما ذكرناه من السورة الخفيفة في الخطبة الأولى و الآية المذكورة في الثانية و الأولى أن تكون الآية [إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسٰانِ] إلى آخرها.

(و تزيد) الخطبة (الثانية) على الأولى (باشتمالها بعد الوعظ على الصلاة على النبي و الأئمة واحداً واحداً إلى آخرهم) و يدل على ذلك (صحيحة محمّد بن مسلم) عن أبي جعفر (عليه السلام) و فيها

[في الخطبة الثانية بعد الحمد و الشهادتين الوعظ و الصلاة على محمّد و آله ثم يقول: «اللهم صل على أمير المؤمنين و وصي رسول رب العالمين» ثم تسمي الأئمة حتى تنتهي إلى صاحبك]

و يجب أن يكون الإتيان بالخطبتين (من الإمام نفسه) من غير أن يستنيب فيهما (احتياطاً) الظاهر أنّه لا خلاف في الاستنابة مع العذر و أما لا معه فهل يجوز ذلك أم لا قولان و المسألة لا تخلو من إشكال فالاحتياط فيها مطلوب.

و يكون حال الخطبة (قائماً) فيها (مع الإمكان وجوباً) و لا خلاف فيه بينهم عليه تدل (صحيحة معاوية بن وهب) (مؤخراً لهما) الخطبتين (عن الزوال احتياطاً) قد اختلف الأصحاب باختلاف الأخبار، و في وقت الخطبة فذهب جمع منهم إلى أن وقتها قبل الزوال فإذا زالت شرع في الصلاة و عليه تدل (صحيحة عبد الله بن سنان).

و ظاهر أخبار أخر و قيل إن وقتها بعد الزوال و عليه ظاهر (صحيحة محمّد بن مسلم) و غيرها، و التأويلات من الطرفين قائمة «و الاحتياط مما لا ينبغي تركه» في أمثال ذلك.

و يكون الإمام (مستقبلا للقوم بوجهه) حال الخطبة (مسلماً عليهم بعد صعوده المنبر جالساً بعده) أي بعد السلام على القوم (حتى يفرغ المؤذن) فيقوم للخطبة (معتماً متردياً معتمداً) على عصى أو قوس أو نحوهما (استحباباً في الجميع) لورود النصوص بذلك.

و ليكن (فاصلا بينهما) أي بين الخطبتين (بجلسة خفيفة) بقدر ما يقرأ «قل هو الله أحد» كما في (صحيحة محمّد بن مسلم) (وجوباً للتأسي) (و لصحيحة معاوية بن وهب).

متطهراً (مسمعا للعدد احتياطاً) اختلف الأصحاب في كل من المسألتين المذكورتين على قولين من الوجوب و العدم، و المسألتان عاريتان من النص و التعليلات من الجانبين متدافعة، و أصالة عدم الوجوب ظاهرة و الاحتياط في الدين مطلوب.

(و) الشرط الرابع (الوحدة في فرسخ) و هو عبارة عن ثلاثة أميال بلا خلاف، و المشهور أن الميل أربعة آلاف ذراع بمعنى عدم جواز إقامة جمعتين في مسافة الفرسخ فلو وقعا صحت السابقة منهما إن كان ثمة سبق و إلا فإن اقترنتا بطلتا معاً و أعادا (34) جمعة واحدة أما بالاجتماع على جمعة واحدة أو بالتباعد بمسافة الفرسخ إن بقي الوقت و إلا أعاد الظهر و مع جهل السبق و الاقتران فهل يعيدان جمعة نظراً إلى عموم الأوامر المقتضية للوجوب أو يجب الجمع بين الفرضين لعدم حصول يقين البراءة بدونه قولان أقربهما الأول و أحوطهما الثاني، و مع تحقق السبق و تيقنه ثم عروض الاشتباه فهل يعيدون ظهراً للعلم بوقوع جمعة صحيحة فلا تشرع جمعة أخرى بعدها، و لكن لما كانت مشتبهة وجبت الظهر عليهما لعدم حصول يقين البراءة بدونه أو يصلون مع سعة الوقت نظراً إلى عموم الأمر بها و عدم سقوطها بهذه الصلاة قولان: أولهما لا يخلو من قرب إلا أن الأحوط الجمع بين الفرضين.


(34) في نسخة م و أعاد جمعة.

نام کتاب : شرح الرسالة الصلاتية نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست