responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 51

8 - باب زكوة الفضة

إعلم أنه ليس على الفضة شئ حتى تبلغ مأتي درهم، فإذا بلغ مأتي درهم ففيها خمسة دراهم، وليس فيها إذا كانت دون مأتي درهم شئ، وأن كانت مأتي درهم الادرهم، ومتي زاد على مأتي درهم اربعون درهما ففيها درهم، وليس في العطر، والزعفران، والخضر، والثمار، والحبوب، زكوة حتى تباع ويحول على ثمنه الحول.

9 - باب زكوة السبايك

إعلم أنه ليس على السبايك[1] زكوة إلا أن تفر به من الزكوة، فإن فررت به فعليك الزكوة.

10 - باب زكوة مال اليتيم

إعلم أنه ليس على مال اليتيم زكوة إلا أن يتجربه، فإن اتجر به فعليه الزكوة.

11 - باب تقديم الزكوة وتأخيرها وغير ذلك

إعلم أنه قد روي[2] في تقديم الزكوة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر، إلا أن المقصود منها أن يدفعها إذا وجبت عليه ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها لانه مقرونة بالصلوة، ولا يجوز تقديم الصلوة قبل وقتها ولا تأخيرها إلا أن يكون قضاء وكذلك الزكوة فإن أحببت أن تقدم من زكوة مالك شيئا تفرج بها عن مؤمن فاجعله دينا عليه فاذا حلت عليك الزكوة فأحسبها له زكاة فتحسب لك من زكوة مالك ويكتب لك اجر القرض وقد روي عن العالم (عليه السلام) أنه قال: نعم الشئ القرض، إن أيسر قضاك، وإن أعسر حسبته من الزكوة، وروي أن القرض حمى للزكوة[3] وهو إذا كان لك على رجل


[1] هى قطع الذهب غير المضروبة.

[2] ما ذكره في هذا البـاب مذكور في الفقيه لفظا وكذا ما بعده من ابواب الزكوة مع تفاوت يسير في بعض الالفاظ وتقديم وتأخير في بعض الفقرات ثم ان الظاهر من مجموع هذا الكلام انه اراد حمل الاخبار المشار اليها على جواز التقديم قرضا لا زكوة كما حملها الشيخ و غيره ايضا على ذلك وهو اشهر القولين في المسألة الا ان بعضا من تلك الاخبار لا بتحمله، وقد حكى عن سلار وابن ابى عقيل الحكم بجواز التقديم زكوة وسمى زكوة معجلة.

[3] قال في الوافى: اى حرما مانعا من منعها وذلك لان القرض يؤدى إلى اداء الزكوة ويمنع من منعها باعتبار ان صاحبه إذا عجز عن ادائه امكن احتسابه عليه من الزكوة كما هو مصرح به في الاخبار. قوله: وهو إذا كان (خ ل وان كان) وهو موافق للفقيه. (*)

نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست