responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 50

5 - باب زكوة البقر

إعلم أنه ليس على البقر شئ حتى تبلغ ثلثين بقرة، فإذا بلغت ففيها تبيع[1] حولي وليس فيها شئ إذا كانت دون ثلثين بقرة فاذا بلغت أربعين بقرة ففيها مسنة إلى ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ثم فيها تبيعة (تبيع خ ل) ومسنة إلى ثمانين، فاذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين، فاذا بلغت تسعين ففيها ثلث تبايع فاذا كثر البقر اسقط هذا كله، ويخرج صاحب البقر من كل ثلثين بقرة تبيعا، ومن كل أربعين مسنة.

6 - باب زكوة الغنم

إعلم أنه ليس في الغنم شئ حتى تبلغ أربعين شاة فاذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فان زادت واحدة ففيها شاتان إلى مأتين، فاذا زادت واحدة ففيها ثلث شياة إلى ثلثمائة، فإذا كثر الغنم اسقط هذا كله، ويخرج في كل مائة شاة.

ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم فينادى يا معشر المسلمين هل لله في أموالكم حق، فإن قالوا نعم، أمر أن يخرج إليه الغنم ويفرقها فرقتين ويخير صاحب الغنم أحد الفرقتين، ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية، فإن أحب صاحب الغنم أن يترك له المصدق هذا فله ذلك ويأخذ غيرها فان أراد صاحب الغنم أن يأخذ هذه أيضا فليس له ذلك ولا يفرق المصدق بين غنم مجتمع، ولا يجمع بين متفرق.

7 - باب زكوة الذهب

إعلم أنه ليس علي الذهب شئ حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ ففيه نصف دينار إلى أن يبلغ أربعة وعشرين، ثم فيه نصف دينار وعشر دينار، ثم على هذا الحساب حتى زاد على عشرين اربعة، ففي كل أربعة، عشر دينار حتى يبلغ أربعين مثقالا، فاذا بلغ أربعين مثقالا ففيه مثقال، ولا يجزي في الزكوة أن يعطي اقل من نصف دينار، وقد روي أنه ليس على الذهب شئ حتى يبلغ أربعين مثقالا، فإذا بلغ ففيه مثقال.


[1] التبيع كامير: ولد البقر ابن سنة إلى سنتين سمى به لانه تبع قرنه اذنه او تبع امه في المرعى.

والمسنه: الانثى من ولده سنها بين سنتين إلى ثلث (*)

نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست