responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 155

ان من عثرث دابته فمات دخل النار[1]، واجتنب الملاهي كلها، واللعب بالخواتيم والاربعة عشر وكل قمار، فان الصادقين (ع) قد نهوا عن ذلك اجمع.

باب العتق والتدبير والمكاتبة والولاء وغير ذلك

اعلم إن من اعتق مؤمنا اعتق الله بكل عضو عضوا من النار، وان كانت انثى اعتق الله بكل عضوين منها عضوا من النار، لان المرأة بنصف الرجل.

فاذا اعتقت فاكتب كتاب العتق كما كتب جعفر بن محمد (عليه السلام): " هذا ما اعتق جعفر بن محمد: اعتق فلانة أو فلانا غلامه لوجه الله، لا يريد منه جزاء ولا شكورا، على ان يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ويتولي اولياء الله ويتبرء من اعداء الله، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة ".

فان اعتق رجل مملوكه عند موته وعليه دين، وقيمة العبد ستمأة درهم ودينه خمسمأة، فانه يباع العبد، فيأخذ الغرماء خمسمأة، وتأخذ الورثة مأة، فان كانت قيمة العبد ستمأة درهم ودينه أربعمأة درهم فيأخذ الغرماء[2] أربعمأة وتأخذ الورثة مأتين، ولا يكون للعبد شئ، فان كانت قيمة العبد ستمأة درهم ودينه ثلاثمأة درهم واستوى مال الغرماء ومال الورثة، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء لم يتهم الرجل على وصيته[3].

واجيزت على وجهها، ويوقف العبد فيكون


[1] وفى المستدرك في حديث الزيد النرسى عن أبيعد الله (عليه السلام): (ما ضربك بالصوالج) وذكر مثله الا انه زاد بعد قوله: (تنفر عنك) وان اصابك شئ لم توجر.

ومثله في الفقه الرضوى بدون الزيادة وفيه اياك والضربة بالصولجان، ومثله أيضا في الفقيه إلى قوله: (تنفر عنك) وفيه الصوانج بالنون، والظاهر ان الاصل في الجميع الحديث المشار اليه، ويظهر منه انه كان نوع قمار، وكان يستعمل فيه الصوالج والدابة، وفيه ركض وتحريك، ولم اقف على كيفيته في كتب اللغة.

والصولجان بفتح الصاد واللام: العصا المعوجة الرأس، الجمع صوالجة، واما الصوالج: فهو الفضة الصافى الخالص، ولعله ايضا جمع الصولجان، وأما الصوانج بالنون فقيل: انه جمع صنج: هو شئ يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالاخر، وآلة باوتار يضرب بها، وقال المجمع بعد ان ذكر الحديث.

قال بعض المحققين: (ولم نعثر بجمعه على صوانج في كلام أهل اللغة وانما استفدناء من الحديث وهو الصواب) والمظنون ان الصحيح هو الصوالج باللام وعليه فيرتفع هذا الاشكال من أصله.

[2] وفي المختلف: فكذلك يباع العبد وياخذ الغرماء.

[3] اى في وصيته بعتق العبد فان المراد يقوله فان اعتق الوصية بالعتق.(*)

نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست