responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 151

حتى تقطع يده، ثم شهدوا عليه بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى.

وقال: على (عليه السلام) لا اقطع في الدغارة[1] المعلنة وهي الخلسة ولكن (أعزره) وليس على الذي يسلب الثياب قطع، وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع، وليس على الاجير ولا على الضيف قطع، لانهما مؤتمنان[2].

وإن وجد رجل ينبش قبرا فليس عليه قتل، الا أن يؤخذ وقد نبش مرارا، فاذا كان كذلك قطعت يمينه، والاشل إذا سرق قطعت يمينه على كل حال، وضيف الضيف إذا سرق قطع، لانه دخل دار الرجل بغير اذنه.

فان اتى رجل رجلا وقال: ارسلني إليك فلان لترسل إليه بكذا وكذا، فدفع إليه ذلك الشئ، فلقى صاحبه فزعم انه لم يرسله إليه ولا أتاه بشئ، وزعم الرسول انه قد ارسله إليه وقد دفعه إليه، فان وجد عليه بينة انه لم يرسله قطعت يده، وان لم يجد بينة فيمينه بالله ما ارسله، ويستوفي من الرسول المال، فان زعم انه حمله على ذلك الحاجة قطع لانه قد سرق مال الرجل[3].

واعلم انه لا يجب القطع إلا فيما يسرق من حرز او خفاء.

وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع، والحر إذا اقر على نفسه لم


[1] الدغارة بالمعجمة بين المهملتين (كتجارة): اخذ الشئ اختلاسا.

والخلسة (كحمرة): اسم من اختلس.

واعزره من التعزير: بمعنى التأديب ويطر من الطر بتشديد الراء: وهو الشق والقطع.

[2] قـد جعل صاحب المستدرك هذا الكلام إلى هنا من حديث على (عليه السلام) وهو موجود في الفقيه مع زيادة، ولم يجعل في الوسائل ما بعد قوله: (اعزره) من الحديث، ويؤيدء، ان الكلينى والشيخ اخرجاه إلى هذا الحد ايضا.

[3] أخرجه المشايخ الثلاثة بنحو هذا اللفظ، وزاد في الكافى بعد قوله: (قطعت يده) ومعنى.

ذلك ان يكون الرسول قد اقر مرة انه لم يرسله، وقال في الوافى: لما كان قوله (عليه السلام): (ان وجد بينة انه لم يرسله) موهما لارادة اقامة البينة على النفى ازال هذا الوهم في الكافى بحمله على اقامة البينة على اقرار الرسول بعدم الارسال ليستقيم.

وقال في المختلف: انه اى الحكم القطع محمول على ما اذا اعتاد ذلك فان للامام ان يعزره ويؤدبه بما يراه رادعاله ولغيره فجاز ان يكون للامام ان تقطعه جمعا بين الادلة.

(*)

نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست