responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 150

باب حد السرقة

سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن أدنى ما يقطع فيه السارق، فقال: ثلث دينار[1] وفي حديث آخر يقطع السارق في ربع دينار، وروى أنه يقطع في خمس دينار أو في قيمة ذلك، وروى أنه يقطع في عشرة دراهم.

وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا سرق الرجل أولا قطع يده، فان عاد قطع رجله، فان عاد في الثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال.

وإذا دخل السارق دار رجل فجمع الثياب، فأخذ (فيؤخذ) في الدار ومعه المتاع، فقال: " دفعه إلى رب الدار " فليس عليه قطع، وإذا خرج بالمتاع من باب الدار فعليه القطع، أو يجئ بالمخرج منه[2].

وإذا أمر الامام بقطع يمين السارق فتقطع يساره بالغلط، فلا تقطع يمينه إذا قطعت يساره.

وإذا اخذ السارق مرة قطعت يده من وسط الكف، فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن، فان سرق في السجن قتل والصبى إذا سرق مرة يعفى عنه، فان عاد قطعت أنامله أو حكت حتى تدمى، فان عاد قطعت أصابعه، فان عاد قطع أسفل من ذلك.

فان سرق رجل فلم يقدر عليه، ثم سرق مرة اخرى، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والاخيرة، فانه تقطع يده بالسرقة الاولى، ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة،[3] لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والاخيرة قبل أن تقطع يده بالسرقة الاولى، ولو أن الشهود شهدوا بالسرقة الاولى ثم امسكوا


[1] حكاه في الوسائل مثل ما هنا ولكن في المختلف هكذا: فقال: ربع دينار، وروى انه يقطع في خمس دينار او في قيمة ذلك، وروى انه يقطع في درهمين) وقال في الوسائل: (ما زاد عن ربع دينار لا اشكال فيه، وما نقص محمول اما على التقية أو على المحارب).

[2] قال في المختلف: (هذا الفرق مشكل من الحيثية التى قالها (رحمه الله)) ثم فرق قى المسألة بانه لا قطع في داخل المنزل اصلا، ولا في خارجه إذا ادعى ان صاحب المنزل اعطا لانه شبهة، وانما القطع في الخارج إذا لم يدع ذلك.

[3] هذا التعليل سقط من المختلف.

(*)

نام کتاب : سلسلة المتون الفقهية نویسنده : علي بن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست