responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 60

تتداخل، و كذلك تتداخل النجاسة الأخرى مع نجاسة الخنزير و الفأرة، و بتعدد الخنزير و الفأرة فالسبع كافية، و لو اجتمعتا فالأحوط التداخل.

و أما أواني الخمر فالقرع و الخزف غير المغضور و الخشب كلها قابلة للتطهير منه كغيرها بعد الاستظهار، و إن كان اجتناب المزفت و النقير و الدباء و الحنتم لمجيء النهي عن استعمالها بعد التطهير، و جعل نهيها للكراهة كما هو المشهور قوي، و إن كان مثل الفرش و الحشايا يصب الماء على ظاهرها و لا يحتاج إلى النفاد للباطن، إلا أن يعلم بالسراية له، فيصب عليها حتى يبرز من الجانب الثاني، و لا يجب الدق و لا التغميز بدل العصر.

و ينبغي غسل لبن الجارية عن الثوب و البدن، و تنضح الأرض من جميع جهاتها إذا كان الماء في الساقية مستنقعا قليلا و يتخوف أن تكون السباع قد شربت منه، و أراد الاغتسال منه أو الوضوء للصلاة فينضح كفا من خلفه و كفا عن يمينه و كفا عن يساره، و وجه الحكمة في الأرض خفي و كذلك في البدن إذا كان محلا لذلك النضح كالأرض.

و ترش كل نجاسة موهومة عند ملاقاتها مع يبسها لليابس حتى الأرواث الطاهرة و الأبوال، و لو شرب نجسا فالأقوى وجوب استفراغه إن أمكن، و كذا لو احتقن في جلده دم، أو جبر عظمه بعظم نجس العين، أو خاط جرحه بخيط نجس حيث يمكن، و لو خيف الضرر سقط.

و الرائحة و اللون العسر الإزالة معفو عنهما كدم الحيض، و إن استحب صبغه بالمشق، و لو اشتبه النجس بغيره غسلا اتحد الثوب أو تعدد، و لو كان في غير محصور سقط.

و تطهر الأرض بالغيث إذا جرى، و بالجاري، و الزائد على الكر بيقين، و بالراكد القليل إذا غلب على النجاسة و أزالها، و بالشمس كما تقدم، و بردمها بالطاهر، و بكشط النجاسة عنها حتى في أرض المساجد لصيرورة النجسة من البواطن عند إلقاء التراب عليها.

و لا يطهر الصقيل كالسيف و المرآة بالإزالة بغير التطهير، و لو غسل بعض الثوب طهر ما غسله و لا سراية، و يكفي في بول الرضيع الصب إذا لم يتغذّ بالطعام.

و لا تطهر المتنجسات بالمضاف، و لا بسائر المائعات غير الماء حيث يكون التطهير بالغسل، و ما لا يمكن نقل الماء عنه إلا إذا ضرب بالكثير حتى تخلله الماء.

و يشترط في الطهارة الخبثية ورود الماء على النجاسة فلو عكس نجس الماء القليل و لم تطهر إلا في تطهير الأواني فإنه تكفي الملاقاة ثم الإفراغ.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست