نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 59
الثالث: في الأحكام و الفروع: و فيه مقامات:
الأول: تجب وجوبا غيريا إزالة النجاسة عن الثوب و البدن
للعبادات المشترطة صحتها بذلك كالصلاة مطلقا و الطواف الواجب و دخول المساجد مع التعدي لا مطلقا، و عن الأواني لاستعمالها في ما يجب كالطهارة بمائها، و كالأكل الواجب، و عن المصاحف، و الضرائح المقدسة، و المشاهد، و الوجوب فيها نفسي، و لا يستقر الوجوب إلا مع استقرار سببه و عدم غير النجس.
و الواجب الاتقاء، ثم إن كان بدنا أو إناء أو شبهه فالصب عليه كاف بعد زوال العين، و إن كان ثوبا يمكن عصره وجب لإخراج ماء الغسالة بعد غسله المقرر، و اتباع كل غسلة بعصر هو المطهّر بيقين سواء كانت شطرا أو شرطا، و هذا في غير الجاري و الكثير.
و يجب في البول مرتان و الأحوط اعتبار الثلاث في المني حيث يغسل في القليل.
و يجب في الإناء من ولوغ الكلب غسله أول مرة بالتراب ثم مرتين بالماء ثم التجفيف بعدهما أحوط.
و ليكن الماء و التراب طاهرين و إلا تنجسا بملاقاة المطهّر، و مع تعذر التراب يقتصر على الماء، و إن عفره بما يشابه التراب من الأشنان كان أحوط، و يجب بالتراب و لو أورثه فسادا و إلا بقي على النجاسة.
و يستحب في الكلب السبع أولاهنّ بالتراب، و في الفأرة و الخنزير و الخمر التثليث سوى الوسط فلا بد من السبع لصحة المستند، و السبع في الأول و الأخير مستحب.
و في ما سوى هذه من المتنجسات بسائر النجاسات يكفي مطلق الغسل في الراكد و الجاري، و يسقط التعدد إلا على سبيل الاستحباب أو عند توقف النقاء و الإزالة عليه.
و لا يجب مزج التراب في ولوغ الكلب بالماء، و لا يتكرر بتكرر الولوغ اتحد الكلب أو تعدد، و كذلك الخنزير، و لو ولغ في أثناء التطهير استؤنف، و لو تنجّس بالولوغين فالسبع بالماء بعد التراب، بخلاف نجاسة أخرى مع ولوغ الكلب فإنها
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 59