responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 387

سليمان بن خالد، و لخبره.

و كذا الحجل و الدراج بالإجماع إذ لا خلاف في الأربعة لكن جاء في الخبر الضعيف: من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ فعليه دم، و لا بأس بالعمل به، و حمل الحمل على أقل المجزي منه.

و في العصفور و هو الطائر المخصوص، أو ما دون الحمامة من الطير و القنبرة و الصّعوة و هو طائر صغير كالعصفور يرمح بذنبه مدّ من طعام عند الأكثر، لمرسلة صفوان عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) لقوله فيه: في القنبرة و العصفور الصعوة يقتلهم المحرم؟ قال: عليه مدّ من طعام لكلّ واحد.

و قريب منه مرسله الآخر، و لضعفهما عدل بعض المتأخّرين فأوجب في كلّ واحد شاة لصحيح عبد اللّٰه بن سنان الذي عمل به الصدوق في محرم ذبح طيرا أنّ عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن، و لا يخلو من قوّة.

و في القنفذ و الضبّ و اليربوع جدي على المشهور لحس مسمع و خبره و إلحاق الشيخين «رحمهما اللّٰه» ما أشبهها بها لا مستند له سوى القياس، و كذا إيجاب الحلبي حملا فطيما لا مستند له.

و في الجراد تمرة أو كف من طعام، وفاقا للمبسوط على سبيل التخيير للجمع بين النصوص، و هو أحسن من القول بتعيّن الأوّل كما عليه الأكثر، و من تعيين الثاني كما عليه البعض، لمجى الصحاح بهما من غير تخصيص، و إن كان كثيرا فشاة، لصحيح محمد بن مسلم، و إن شقّ التحرز منه، و وقعت الجناية فلا شيء فيه تخفيفا من الشارع للصحيح عن حريز، و صحيح معاوية بن عمّار و صحيح زرارة و لا معارض لها.

و في إلقاء القملة المتلف لها كفّ من طعام كما هو مذهب المشهور للخبرين و أحدهما من الصحيح، و هو صحيح حمّاد بن عيسى.

و في صحيح معاوية بن عمّار و ما كان بمنزلته من الأخبار ليس في إلقائها و لا قتلها شيء، و لا يتعمّد ذلك، و حملت على ما لو كان جهلا جمعا بين الأخبار و هو جمع حسن، و كذلك جاء في البق.

و في الزنبور عمدا كفّ من طعام أو تمر، و ليس في الخطأ شيء.

و كذلك لو أرادك كما في صحيح معاوية بن عمّار، و في بعض الصحاح يطعم شيئا من طعام، و الأقوال في الواحد منه، و الكثير مختلفة، و كلّها لا مستند لها سوى ما ذكرناه.

و في العظاية كفّ من طعام كما في صحيح معاوية بن عمّار، و في شرب لبن الظبية في الحرم دم و قيمة اللبن، كما هو مذهب الأكثر، و المرويّ دم و جزاء، و قد قيّد

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست