نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 386
للطائفين، و أربعون للمصلّين، و عشرون للناظرين.
و في خبر الحسن بن راشد كما في كتاب المحاسن عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا خرجتم حجّاجا إلى بيت اللّٰه فأكثروا النظر إلى بيت اللّٰه.
[المطلب الثالث] و أمّا كفّارات الإحرام و ما يتبعها من كفّارة الحرم
فأوّلها كفّارات الصيد،
و هي من النعامة إلى العصفور.
ففي قتل النعامة بدنة، و في بقرة الوحش و حماره بقرة أهليّة، و في الظبي و الثعلب و الأرنب شاة للنصوص المستفيضة.
فما لم يوجد من تلك الكفّارات فضّ ثمنه على الطعام بعد تقويمها، و يتصدّق به على المساكين، و المراد بالطعام البرّ و الشعير، و مع العجز عن القيمة ينتقل إلى الصوم بدلا عنها.
ففي الأوّل يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، و في الثاني- و هي البقرة- صوم ثلاثين يوما، فإن عجز صام تسعة أيّام، و في الثالث- و هي الشاة- صوم عشرة أيّام فإن عجز فثلاثة متوالية.
فالصدقة في الأوّل على ستّين مسكينا إن نهضت القيمة به، و لا يجب عليه الإكمال لو نقصت، و في الثانية على ثلاثين مسكينا لكلّ مسكين في الصورتين المذكورتين مدّ، و يستحبّ المدّان، و في الثالثة على عشرة مساكين.
و كذلك لا يجب عليه الإكمال مع النقص، و ظاهر الآية أنّ خصال هذه الكفّارات مخيّر فيها كما عليه الحلّي، و له الصحيح (كلّ شيء في القرآن فصاحبه بالخيار، يختار ما شاء، و كلّ شيء في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا) فما ذكر أوّلا هو المختار.
و يمكن الجمع بين الأخبار و الآية على أنّ الترتيب أفضل، و التخيير هو الأصل إلّا أنّ ما قلناه أوّلا أحوط و أولى.
و إذا فعلها المحل في الحرم وجبت عليه قيمته لا غير، و تسقط هذه الأحكام بأسرها، و يتصدّق بقيمتها على المساكين القاطنين في الحرم، فإذا فعلها المحرم في الحرم لزمه الأمران، و كان الجزاء مضاعفا.
و في قتل الحمام، و هو كلّ مطوّق أو ما يعبّ الماء عند شربه شاة للنصوص المستفيضة من الصحاح و غيرها و هي بالغة حدّ التواتر المعنوي، و في القطاة و إن قلنا بأنّها من الحمام حمل قد فطم و رعى، و هو ولد الشاة ما دام صغيرا للصحيح الذي رواه
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 386