نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين جلد : 1 صفحه : 327
[الثاني] و أمّا مندوباته فمنها ما في مقدّماته و هي عشرة:
التعجيل عقيب الطواف أو قريبا منه، و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام).
و الطهارة من الحدث كما هو المشهور، و خلاف العماني شاذّ، حيث أوجبها لخبري الحلبي و ابن فضّال، و هما معارضان بما هو أصحّ و أشهر، كما تقدّم في الطواف و كذلك من الخبث، و يدلّ على عدم اشتراطه فيه ما دلّ على سعي الحائض و الجنب لعدم انفكاكهما عن النجاسة الخبثية.
و استلام الحجر.
و الشرب من زمزم، و صبّ الماء عليه من الدلو المقابل للحجر، و إلا فمن غيره، و الأفضل أن يستقي الماء بنفسه، و يقول عند الصبّ و الشرب: اللّٰهمّ اجعله علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من كلّ داء و سقم.
و يستحبّ له في تلك الحال النظر في ماء زمزم كلّ ذلك للمعتبرة المستفيضة، و ليس الاستلام للحجر من توابع الركعتين للطواف، بل هو من مقدّمات السعي.
ففي صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: إذا فرغت من الركعتين فأت الحجر الأسود و قبّله و استلمه أو أشر إليه، فإنّه لا بدّ من ذلك، و إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل.
و في صحيح الحلبي عنه (عليه السلام) قال: إذا فرغ الرجل من طوافه و صلّى ركعتين فليأت زمزم فليستق منه ذنوبا [1] أو ذنوبين، و ليشرب منه و ليصب على رأسه و ظهره و بطنه و يقول (الدعاء المذكور) ثمّ يعود إلى الحجر الأسود.
و مقتضى هذه الرواية تقدّم الشرب من زمزم على الاستلام.
و مثلها صحيح عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) الحاكية كيفيّة حجّ رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله و سلّم و هما مقيّدتان لإطلاق غيرهما، كما هو طريق الجمع إلا أنّ الأوّل هو المشهور، و فيه ما مرّ.
و في صحيح حفص البختري عن أبي الحسن (عليه السلام)، و عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: يستحبّ أن تستقي من ماء زمزم دلوا و دلوين فتشرب منه، و تصبّ على رأسك و جسدك، و ليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر و الخروج إلى الصفا من الباب