responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 326

و جوّزا عليهما، و الطواف بهذه المنزلة، و الأخبار بهما ناطقة فلا وجه للمنع سيّما في السعي لعدم وجوب الموالاة.

ففي صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يطوف بين الصفا و المروة أ يستريح؟ قال: نعم إن شاء جلس على الصفا و المروة و بينهما فليجلس.

و مثله حسنه.

و في صحيح معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة أ يجلس عليهما؟ قال: أو ليس هو يسعى على الدوابّ.

نعم جاء في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا يجلس بين الصفا و المروة إلا من جهد.

و في مرسلة كذلك، و هما الحجّة لهما على منعنا، و حملا على الاستحباب جمعا.

و يجوز قطعه لحاجة أو غيرها اختيارا، و الاحتياط قصره على المواضع المنصوصة و الاجتناب في غيرها، ثم انّه يبني و يتمّ مطلقا.

و من المنصوص قضاء حاجة المؤمن أو يدعوه إلى طعام، كما في صحيح يحيى بن عبد الرحمن الأزرق، و فيه عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيسعى ثلاثة أشوطا أو أربعة، ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام، قال: إن أجابه فلا بأس، و زاد في الرواية الفقيه و التهذيب (و لكن يقضي حقّ اللّٰه عزّ و جلّ أحبّ إليّ من أن يقضي حقّ صاحبه.

و يجوز فيه الركوب اختيارا و لو في محمل و غيره للمرأة و الرجل، و سيأتي في المندوبات استحباب اختيار المشي فيه.

ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سألته عن السعي بين الصفا و المروة على الدابّة؟ قال: نعم، و على المحمل.

و صحيح معاوية بن عمّار عنه (عليه السلام) أيضا عن المرأة تسعى بين الصفا و المروة على دابّة أو على بعير؟ فقال: لا بأس بذلك، و سألته عن الرجل يفعل ذلك؟ قال: لا بأس.

و صحيحة الآخر عنه (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يسعى بين الصفا و المروة راكبا؟

قال: لا بأس و المشي أفضل.

و في صحيحة محمد بن مسلم: انّ رسول اللّٰه صلي اللّٰه عليه و آله و سلّم طاف على راحلته و استلم الحجر بمحجنه و سعى بين الصفا و المروة.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست