responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 197

يتأكد إخراج الزكاة لأنها نفل و النفل لا يضر بالفرض، و عليه يحمل خبر الجعفريات عن عليّ (عليه السلام).

الفصل الثاني في باقي ما تستحب فيه الزكاة

و هو ستة:

الأول: جميع ما أنبتت الأرض عدا الغلات الأربع و الخضراوات،

إذا كان موزونا أو مكيلا، و نصابه كنصاب الغلات الأربع.

و يعتبر فيه السقي هنا أيضا كالأربع، و ما يشرب بنفسه ففيه العشر و ما كان بالآلات فنصفه.

الثاني: الخيل الإناث السائمة

إذا حال عليها الحول، ففي العتيق ديناران، و في البرذون دينار.

و في اشتراط نفي استعمالها خلاف، و الأقرب عدم الاشتراط، و كذا لا يشترط اتحاد المالك على الأقوى لإطلاق الأدلّة.

الثالث: الحلي،

و زكاته إعارته.

الرابع: ما يفر به من الزكاة قبل الحول،

حملا لأخبار الفرار على الاستحباب كما هو المشهور بين الأصحاب.

الخامس: المال الغائب إذا عاد بعد سنين،

فإنه يزكّيه استحبابا، و يتأكد لعام واحد.

السادس: العقار المتخذ للنماء

كالخان و الدار، لكن هذا لا مستند له من الأخبار.

و لا زكاة في الرقيق، و لا الحمير، و لا البغال، و لا الأمتعة المتخذة للقنية كأثاث البيت و شبهها.

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست