يتأكد إخراج الزكاة لأنها نفل و النفل لا يضر بالفرض، و عليه يحمل خبر الجعفريات عن عليّ (عليه السلام).
الفصل الثاني في باقي ما تستحب فيه الزكاة
و هو ستة:
الأول: جميع ما أنبتت الأرض عدا الغلات الأربع و الخضراوات،
إذا كان موزونا أو مكيلا، و نصابه كنصاب الغلات الأربع.
و يعتبر فيه السقي هنا أيضا كالأربع، و ما يشرب بنفسه ففيه العشر و ما كان بالآلات فنصفه.
الثاني: الخيل الإناث السائمة
إذا حال عليها الحول، ففي العتيق ديناران، و في البرذون دينار.
و في اشتراط نفي استعمالها خلاف، و الأقرب عدم الاشتراط، و كذا لا يشترط اتحاد المالك على الأقوى لإطلاق الأدلّة.
الثالث: الحلي،
و زكاته إعارته.
الرابع: ما يفر به من الزكاة قبل الحول،
حملا لأخبار الفرار على الاستحباب كما هو المشهور بين الأصحاب.
الخامس: المال الغائب إذا عاد بعد سنين،
فإنه يزكّيه استحبابا، و يتأكد لعام واحد.
السادس: العقار المتخذ للنماء
كالخان و الدار، لكن هذا لا مستند له من الأخبار.
و لا زكاة في الرقيق، و لا الحمير، و لا البغال، و لا الأمتعة المتخذة للقنية كأثاث البيت و شبهها.