responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 196

و كان تقويمه بالنسبة، فلو اشترى بمائتي درهم و عشرين دينارا و كان قيمة العشرين أربعمائة درهم قوّم ثلثاه بالذهب و ثلثه بالفضة و هكذا.

الثاني: في الحول

و هو معتبر فيها بتمامه كحول المالية و الأنعام، و لو ربح في الأثناء فللربح حول بانفراده مبدؤه الظهور.

و لو اشترى عرضا للتجارة بعرض آخر لها بنى على ما مضى، و لا يقدح هنا تبدل الأعيان، لأن المعتبر و الملاحظة النية، و لو اشتراه بنقد و كان للتجارة بني أيضا، أما لو كان مشتراة بنقد للقنية لم يبن على ما مضى.

و لو اشترى سلعة بالنقدين فبلغ أحدهما نصابا دون الآخر زكي البالغ دون الناقص، و لو اشترى سلعة بعد سلعة فلكل حول، فإن كان الأولى نصابا زكاها عند حولها، و إلا ضمها من حين بلوغ النصاب، و يزكي ما بعد ذلك إذا بلغ أربعين درهما أو أربعة دنانير.

و لا تزاحم زكاة التجارة زكاة العين و إن استحب الجمع، إلا أن يختلف الحول و تتقدّم المندوبة.

و لو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها في أثناء الحول فإنه يستحب له إخراج الزكاة عند تمام الحول الأول و المالية عند تمام حولها على الأظهر.

الثالث: في الأحكام المتفرّعة

على هذه الزكاة، و المشهور فيها الاستحباب كما سمعت، و القول بوجوبها للصدوق من علمائنا، و الأظهر عندي ما قدمته لك في ما سبق من انتفاء الحكمين، و هي إلى البدعة أقرب، و أخبار رجحانها محمولة على التقية.

و على القول فهي مشروطة ببقاء العين أو تلفها بعد التمكّن من الإخراج للتفريط فتتعلّق بالذمّة.

و يستحب في مال القراض على المالك و العامل إن بلغ نصيبه النصاب، لأنه يملك بالظهور على الأقوى، و لا يبني حوله على حول المالك، و لا يكفي بلوغ الأصل نصابا إذ الخلطة لا أثر لها عندنا، بل لا بد من اتحاد المالك.

و مبدأ الحول من حين مبدأ الزيادة لا من حين اقتسام الربح.

و للمالك الاستبداد بالإخراج، أما العامل فلا، و لا يكفي العامل في الاستبداد إنضاض المال، بل لا بد من إذن المالك، أما لو اقتسما الربح و فسخت المضاربة فلا إشكال في الاستبداد لكل منهما، لعدم تعلق أحدهما بالآخر.

و لا يمنع الدين زكاة التجارة كما مرّ في الزكاة المفروضة، نعم يمكن أن يقال: لا

نام کتاب : سداد العباد و رشاد العباد نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست