الأدوات، ثم التكلم في أن الموضوع له فيهما كوضعهما عام أو انه خاص؟ فالكلام في مقامين:
الأول: في تحقيق المعاني الحرفية، و مفاهيم الأدوات، و بيان المراد من عدم استقلالها. و ليعلم انه يترتب على البحث عن حقيقة المعنى الحرفي ثمرات مهمة:
منها: في الواجب المشروط، حيث انه لو قلنا: انه جزئي، أو آلي مغفولا عنه، لا يعقل رجوع القيد إلى الهيئة، إذ كونه مغفولًا عنه، ينافي لحاظه مقيدا و كذلك الجزئية، لا تلائم التقييد، و لأجل ذلك أنكر الشيخ الأعظم [1] الواجب المشروط.
و منها: في مفهوم الشرط، إذ لو كان المعنى الحرفي آليا مغفولًا عنه لا يعقل رجوع القيد إلى مفاد الهيئة، كما انه لو كان جزئيا، لا بد من إنكار مفهوم الشرط فيما إذا كان الوجوب مستفادا من الهيئة، لان انتفاء الحكم الجزئي بانتفاء شرطه عقلي لا ربط له بالمفهوم، بل الدلالة على المفهوم تتوقف على كون المعلق على الشرط سنخ الحكم.
و لذلك فصَّل الشيخ، بين ما كان الحكم في الجزاء، مستفادا من المادة كقوله
[1] راجع الفصول الغروية ص 79 بعد قوله تمهيد مقال لتوضيح الحال، عند قوله و ينقسم باعتبار آخر إلى ما يتعلق وجوبه بالمكلف ... الخ.