responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 73

و لعله بما ذكرناه يجمع بين كلمات الأصحاب، بان يكون نظر الطائفة

الأولى إلى القسم الأول، و نظر الطائفة الثانية إلى القسم الثاني.

و أما الوضع الخاص و الموضوع له العام، فعن المحقق صاحب الدرر [1] إمكانه، و استدل له، بأنه إذا تصور الواضع شخصا و جزئيا خارجيا، فوضع اللفظ للجامع بينه و بين سائر الأفراد، فان كان عالما تفصيلا بالقدر المشترك بينه و بين سائر الأفراد، فلا محالة يكون الوضع عاما كالموضوع له، و لكن إذا لم يعلم به تفصيلا، و علم إجمالًا بوجود الجامع كما إذا رأى جسما من بعيد و لم يعلم انه حيوان أو جماد فوضع اللفظ بإزاء ما هو متحد مع هذا الشخص، لا يكون الوضع إلّا خاصاً، إذ الموضوع له العام لم يلاحظ إلّا بالوجه، و هو الجزئي المتصور لفرض عدم تعقل الجامع.

و يرد عليه: انه قد مرَّ في المقدمة الثانية، أنه لا يعتبر في صحة الوضع سوى لحاظ الموضوع له، و لو بعنوان مهمل حاك عنه، وعليه فكما انه في الفرض الأول يكون تصور الخاص موجبا لتصور العام، فيكون الوضع كالموضوع له عاما، كذلك في الفرض الثاني، يكون تصور الخاص موجبا لتصور عنوان عام مهمل منطبق على الموضوع له، و هو الكلي المشترك بين الشبح و غيره، فانه بنفسه من العناوين العامة، و لحاظ الخاص أوجب لحاظه و تصوره و الانتقال إليه، فلا محالة يكون الوضع عاما.


[1] درر الفوائد ج 1 ص 5 في حديثه عن أقسام الوضع إلّا أنه عاد و ذكر في ص 6 أنه على تقدير إمكانه كما مر فهو غير ثابت.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست