و أما الوضع التعيني: فان بلغ فيه الاستعمال إلى حد حصل الارتباط بين اللفظ و المعنى، بحيث كان ينتقل الذهن إلى المعنى من سماعه و لكن لم يضع احد ذلك اللفظ لذلك المعنى، لم يتحقق الوضع لعدم التعهد، و الاعتبار، و التنزيل.
و إن وضع أحدٌ أو جماعة، و أبرزه و لو بالاستعمال، فهو يرجع إلى الوضع التعييني.
و بالجملة أن الاستعمال و إن بلغ ما بلغ، لا يؤثر بوجوده الخارجي في حصول الوضع قهرا، ما لم يكشف عن جعل المستعمل و التزامه، و معه يكون الوضع تعيينا فقط، فلا وضع تعيني لنا.
أقسام الوضع إمكانا، و وقوعا
و أما الجهة الثالثة، فالكلام فيها في موردين:
الأول: في أقسام الوضع إمكاناً.
و الثاني: في أقسامه وقوعاً.
أما المورد الأول: فملخص القول فيه، أن الوضع سواء كان بمعنى التعهد أو الاعتبار أو التنزيل يكون فعلا اختياريا للواضع، فيتوقف تحققه على تصور اللفظ و المعنى، وعليه فيقع الكلام في مقامين: أحدهما في المعنى، و ثانيهما في ناحية اللفظ.
أما من ناحية المعنى، فالأنحاء المتصورة فيها أربعة: