الأول: ان اتصاف الفعل بالعبادية لا يتوقف على خصوص قصد الامر بل يتصف بها لو أتى به بقصد المحبوبية، نعم سائر الدواعي انما هي في طول هذين الداعيين- كما مر تفصيل ذلك في المقدمات.
الثاني: عدم اعتبار قصد خصوص المحبوبية.
يقع الكلام في ان اخذ الجامع المنطبق على جميع الدواعي القربية في المأمور به، ممكن، ام ممتنع، و على الأول، هل يمكن دعوى القطع بعدم الاخذ، ام لا.
و قد استدل على الامتناع بوجهين:
الوجه الأول: ما ذكره المحقق النائيني (ره)[1] من ان الداعي اياً ما فرض فانما هو في مرتبة سابقة على الإرادة المحركة للعمل فيستحيل كونه في عرض العمل الصادر عنها و إلا لزم تأخر ما هو متقدم، فإذا لم يمكن تعلق الإرادة التكوينية به امتنع تعلق الإرادة التشريعية به، بداهة ان متعلق الإرادة التشريعية هو بعينه ما تتعلق به الإرادة التكوينية، فلو لم يمكن تعلق الإرادة التكوينية بشيء لا يمكن تعلق الإرادة التشريعية به.
و فيه: اولا: ان لازم ذلك عدم صحة تعلق الامر به و لو كان بجعل المتمم، مع انه (قدِّس سره) يصرح بامكانه.
و بعبارة اخرى إذا كان المانع عن تعلق التكليف به ثبوتيا و عقليا، و هو عدم تعلق الاختيار به، لم يكن فرق في ذلك بين كون تعلق التكليف به بامر واحد،
[1] أجود التقريرات ج 1 ص 109 (الأمر الثاني)، و في الطبعة الجديدة ج 1 ص 164.