responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 489

فالصحيح في مقام الجواب عن ما ذكره المحقق الخراساني ان يقال:

إن ما بني عليه هذا البرهان و هو حكم العقل بالاحتياط. فاسد: لما سيأتي عند تعرضه له.

و ستعرف ان الاظهر جريان البراءة في امثال المقام ايضا، و ان بنينا على عدم امكان اخذ قصد الامر في متعلق الامر الأول، مع: انه لو صح المبنى، لا يتم البناء إذ العقل لو حكم بالاحتياط تخلصا من العقاب في مورد لا يكون ذلك مانعا عن امر المولى به.

و لا يصح ان يقال انه مع استقلال العقل بذلك لا حاجة إلى الامر، لعدم انحصار الغرض من الامر في اتيان العمل باى نحو كان كي لا يصح الامر المولوي في الفرض، بل يمكن ان يأمر به لان يكون المكلف على بصيرة من امره و يعرف وظيفته تفصيلا.

فتحصل، انه على فرض عدم امكان اخذ قصد الامر في متعلق الامر الأول، يمكن اخذه في المأمور به بالامر الثاني.

اخذ الجامع بين قصد الامر و غيره في المتعلق‌

و اما المورد الثالث: و هو اخذ الجامع بين قصد الامر و غيره من الدواعي القربية في المتعلق.

فملخص القول فيه انه بعد الفراغ عن امرين:

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست