responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 315

نقله.

و اما ذكره المحقق الخراساني في مقام الجواب من ان التقبيح انما يكون على استعلائه لا على امره حقيقة بعد استعلائه‌ [1].

فغير مربوط بالمقام لان الاستدلال لم يكن بالتقبيح بل، باطلاق الامر على طلبه.

الثاني: انه إذا كان الطالب عاليا، فهل يعتبر استعلائه ايضا ام لا؟

الحق ان الاستعلاء بالمعنى المقابل لخفض الجناح الذي هو من الاخلاق الحميدة لا يكون معتبرا قطعا، و لا يصح نسبة اعتباره إلى احد.

و بمعنى صدور الامر من العالي بما هو عال لا بما هو شافع أو طبيب أو مصلح، لا ينبغى التأمل في اعتباره، و لذا لا يكون الاوامر الارشادية اوامر حقيقة.

و يشهد له، مضافا إلى وضوحه قضية بريرة حيث قال في مقام (ص) الجواب عن، أ تأمرني يا رسول اللّه (ص)؟ لا بل انا شافع‌ [2]، و عدم تصريح القوم باعتبار ذلك، انما هو للاكتفاء عن اعتبار العلو عن ذلك بنحو من اللطافة، و هو ان مرادهم من اعتبار العلو اعتبار صدور الامر من العالي بما هو عال لا من ذات العالي أو للاكتفاء عنه باعتبارهم ان يكون بداعي البعث. فتدبر جيدا.


[1] كفاية الأصول ص 63 بتصرف.

[2] الكافي ج 5 ص 485، التهذيب ج 7 ص 341، الخصال ص 190.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست