responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 316

و بما ذكرناه يمكن الجمع بين كلمات القوم، و يظهر انه لا خلاف بينهم في هذا المقام.

الامر محمول على الوجوب‌

الجهة الثالثة: لا اشكال في ان الامر محمول على الوجوب.

انما الكلام في انه، هل يكون منشأ ذلك وضعه للدلالة عليه، أو الاطلاق و مقدمات الحكمة، أو حكم العقل.

المعروف و المشهور بين الاصحاب‌ [1] هو الأول.

و اختار جماعة [2] القول الثاني.

و ذهب جمع من المحققين منهم المحقق النائيني (ره) [3] إلى الثالث، و هو الاظهر.


[1] كما نسبة إلى المشهور في بدائع الأفكار ص 235 بقوله: بناءً على المشهور المنصور من دلالة الأمر على الوجوب وضعا، فراجع، و هو ظاهر القوانين ص 84، و حكاه أيضا السيد المجاهد في مفاتيح الأصول ص 242 و هو مختار الشيخ الاعظم حسب الظاهر في مطارح الانظار ص 46 ثم أشار إلى ذلك ايضا ص 173.

[2] كما يظهر من حقائق الأصول ج 1 ص 564 (إذا ورد مطلق و مقيد متنافيين) مع انه لم يذكر ذلك في مبحث دلالة الامر على الوجوب.

[3] أجود التقريرات ج 1 ص 95- 96 (المقام الثاني، المبحث الأول في دلالة الصيغة على الوجوب و عدمها). و في الطبعة الجديدة ج 1 ص 143- 144.

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست