و ذهب جمع من المحققين منهم المحقق النائيني (ره)[3] إلى الثالث، و هو الاظهر.
[1] كما نسبة إلى المشهور في بدائع الأفكار ص 235 بقوله: بناءً على المشهور المنصور من دلالة الأمر على الوجوب وضعا، فراجع، و هو ظاهر القوانين ص 84، و حكاه أيضا السيد المجاهد في مفاتيح الأصول ص 242 و هو مختار الشيخ الاعظم حسب الظاهر في مطارح الانظار ص 46 ثم أشار إلى ذلك ايضا ص 173.
[2] كما يظهر من حقائق الأصول ج 1 ص 564 (إذا ورد مطلق و مقيد متنافيين) مع انه لم يذكر ذلك في مبحث دلالة الامر على الوجوب.
[3] أجود التقريرات ج 1 ص 95- 96 (المقام الثاني، المبحث الأول في دلالة الصيغة على الوجوب و عدمها). و في الطبعة الجديدة ج 1 ص 143- 144.