بل الظاهر أخذهما في مفهومه، إما اخذ النسبة فيه: فلأنه لو لا ذلك لما صح الحمل المتوقف صحته على الاتحاد في الوجود بعد كون المبدأ من الأعراض التسعة، أو الأمور الاعتبارية و الموضوع من الجواهر: فانه لا يعقل اتحادهما و لو بعد ألف اعتبار.
فما ذكره المحقق النائيني (ره) من أن الهيئة وضعت لقلب المادة من البشرطلائية العاصية عن الحمل إلى اللابشرطية [1].
غير تام: إذا المبدأ لا يقبل الحمل على الموضوع بمجرد ذلك، فلا بد من اخذ الذات و النسبة، أو النسبة وحدها في مفهومه كي يصح الحمل.
و دعوى أن العرض يكون وجوده مندكا في وجود المحل و يعد من أطواره و كيفياته فحينئذ:
تارة يلاحظ على نحو يحكى عن الوجود النعتي المندك في المحل، و هو المراد من قوله يلاحظ على نحو اللابشرط فيصح حمله عليه.
و أخرى يلاحظ على نحو الاستقلال و هو المراد من ملاحظته بشرط لا و لا يصح حمله حينئذ.
[1] أجود التقريرات ج 1 ص 67. و في الطبعة الجديدة ج 1 ص 99.