responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 194

أقواها الأخير: و ذلك لأنه بالنسبة إلى جريان البراءة أو الاشتغال يكون ملحقا بالأعمّي، عند من شك في الوضع للصحيح أو الأعم و كان عالما بان في‌

ترك الأجزاء المعلومة عقاب، و أما في ترك المشكوك فيه فلا يكون ذلك محرزا لأن المأمور به هو ذوات الأجزاء و الشرائط، أو العنوان البسيط المنطبق على المجموع فيجري البراءة ويحكم بعدم العقاب عليه.

و ان شئت قلت انه يجرى البراءة عن وجوب ذلك العنوان البسيط كما تجرى عن وجوب الجزء المشكوك فيه.

و أما التمسك بالإطلاق فهو يشارك الصحيحي إذ الشاك لا يكون محرِزا لصدق المسمّى على الأجزاء المعلومة كما لا يخفى.

و أما بالنسبة إلى الثمرة الأخيرة، فان أخذت الصلاة شرطا كما في الاقتداء، فهو يشارك الصحيحي.

و ان أخذت مانعا، كما في مثال الصلاة خلف امرأة فهو يشارك الأعمّي.

أدلة القول بالصحيح‌

الجهة الرابعة: في أدلة القولين، و قد استدل للصحيحي بوجوه:

أحدها: التبادر.

و يرده انه لا يتصور الجامع بين الأفراد الصحيحة، سوى ما أفاده المحقق‌

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست