أقواها الأخير: و ذلك لأنه بالنسبة إلى جريان البراءة أو الاشتغال يكون ملحقا بالأعمّي، عند من شك في الوضع للصحيح أو الأعم و كان عالما بان في
ترك الأجزاء المعلومة عقاب، و أما في ترك المشكوك فيه فلا يكون ذلك محرزا لأن المأمور به هو ذوات الأجزاء و الشرائط، أو العنوان البسيط المنطبق على المجموع فيجري البراءة ويحكم بعدم العقاب عليه.
و ان شئت قلت انه يجرى البراءة عن وجوب ذلك العنوان البسيط كما تجرى عن وجوب الجزء المشكوك فيه.
و أما التمسك بالإطلاق فهو يشارك الصحيحي إذ الشاك لا يكون محرِزا لصدق المسمّى على الأجزاء المعلومة كما لا يخفى.
و أما بالنسبة إلى الثمرة الأخيرة، فان أخذت الصلاة شرطا كما في الاقتداء، فهو يشارك الصحيحي.
و ان أخذت مانعا، كما في مثال الصلاة خلف امرأة فهو يشارك الأعمّي.
أدلة القول بالصحيح
الجهة الرابعة: في أدلة القولين، و قد استدل للصحيحي بوجوه:
أحدها: التبادر.
و يرده انه لا يتصور الجامع بين الأفراد الصحيحة، سوى ما أفاده المحقق