responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 193

الثمرة الثالثة

بقي في المقام أمران:

الأول: انه هل يترتب على هذه المسألة ثمرة فقهية غير ما ذكر أم لا؟

و الحق ترتبها عليها، و هو حمل الألفاظ الواقعة في لسان الشارع المأخوذة موضوعا لحكم آخر على الصحيح على القول به، و على الأعم على القول به، مثلا، دل الدليل على مرجوحية صلاة الرجل، إذا كانت امرأة تصلى بحياله أو قدّامه، فلو كانت صلاتها فاسدة على القول بالصحيح لا مرجوحية في صلاة الرجل بخلافه على الأعم.

و كذلك دل الدليل على أن المسافر إذا قصد إقامة عشرة أيام و صلى صلاة رباعية ثم عدل عن قصده يتم ما دام في ذلك المحل و إلا فيقصر، و حينئذٍ لو صلى صلاة رباعية فاسدة، فعلى الأعم يتم، و على الصحيح يقصر.

و كذلك دل الدليل على صحة الاقتداء بصلاة العادل فعلى الصحيح لا بد من إحراز صحة صلاته بخلافه على الأعم. إلى غير ذلك مما يجده المتتبع في الفقه، و هذه ثمرة مهمة مترتبة على هذه المسألة و لا ينقضي تعجبي عن الأساطين كيف غفلوا عن ذلك و لم يذكروها.

الثاني: لو شك في الوضع للصحيح أو الأعم و لم يحرز شي‌ء منهما، هل يكون حكم الشاك في هذه الثمرات حكم الصحيحي، أو الأعمّي، أم‌

يفصّل بينها؟ وجوه:

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست