responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زاد المعاد ـ مفتاح الجنان نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 338

من الجانب الأيسر و أخرج الطفل، و الأفضل أن يخاط بطنها، و يجب أن يغسل الرجل رجل، و المرأة امرأة إلا في عدة مواضع.

الأول: الزوج و زوجته فإنه بناء على القول الأشهر و الأقوى يمكن أن يغسل كل منهما الآخر، و الأحوط أن يكون الغسل من تحت الثياب و أن لا ينظر إلى العورة. و الأفضل أيضا أن لا يغسله بدون ضرورة و خاصة الرجل المرأة.

الثاني: يجوز للمولى أن يغسل أمته ما لم تكن زوجة لغيره أو معتدة لغيره.

و في غسل الأمة مولاها خلاف.

الثالث: يجوز للأجنبي أن يغسل الطفلة ذات ثلاث سنوات مجردة، كما يجوز للمرأة الأجنبية أن تغسل الطفل ذي الثلاث سنين مجردا، و جوّز بعض ذلك في ذي الخمس.

الرابع: إذا مات رجل و لم يكن هناك رجل يغسله، فإنه يمكن للمرأة التي تحرم عليه أن تقوم بتغسيله من تحت الثياب. و كذا إذا ماتت امرأة و لم توجد امرأة تقوم بغسلها. و الظاهر أنه يجوز للمحارم أن يغسل بعضهم بعضا في حال الاختيار أيضا، و لكن الأحوط ما أمكن أن يغسل الرجل رجل، و المرأة امرأة.

و أما كيفية الغسل فالأفضل أن يهيّأ الكفن قبل الغسل، و تفرش الحبرة أولا، ثم الإزار ثم القميص، و يطوي النصف الأعلى للقميص ثم يضع المئزر و لفافة الفخذ في مكانه، ثم يتجه للغسل، و إذا كان ميسورا وضع الميت أثناء الغسل على خشبة فهو أفضل. و يستحب أن تكون أقدام الميت أثناء الغسل باتجاه القبلة مثل حالة الاحتضار، و أوجب ذلك بعض. و ينبغي أن يكون كذلك في سائر المواضع إلا في حال الصلاة عليه و حال دفنه، و يجب أن تنزع ثيابه، و إن شاء غسّله مع الثياب و إن شاء جرده من ثيابه بشرط تغطية العورتين أثناء الغسل. و المشهور أنه يجب أولا إزالة النجاسة من بدن الميت، و السنّة أن تنزع ثيابه من طرف رجله إكراما له، و رعاية لحرمته و إذا كانت ضيقة شقّت بإذن الورثة، و كذا من السنة أن يغسّل تحت سقف أو خيمة و ليس بالعراء و تحت السماء. و السنة أن يباشر غسله شخصان يصب أحدهما

نام کتاب : زاد المعاد ـ مفتاح الجنان نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست