responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زاد المعاد ـ مفتاح الجنان نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 337

الجنازة و حمل المجمرة مع الجنازة، و حمل المشاعل معها في النهار، و هو إسراف، و في الليل حسن، و يكره لمن يحضر الجنازة الضحك و التكلم بالباطل.

الفصل الثاني في غسل الميت

اعلم أن أحكام الميت- من تغسيله و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه و الأحكام السابقة- كلها كفائية أي أنها تجب على الجميع، فإذا أداها واحد سقطت عن الجميع، و لو تركها الجميع عوقب الجميع، و المشهور بين العلماء أن الولاية في هذا المعنى تتعلق بالوارث و لا تتجه إلى غيره من دون اذنه، و الرجال الورثة أولى من النساء، و الزوج أولى بزوجته من الآخرين، و الأحوط أن لا يغسّل هو من دون ضرورة، و الغسل و الصلاة و سائر أحكام الميت واجبة للميت الاثني عشري، و في السنّي و سائر الفرق المخالفة خلاف، و الظاهر أنها لا تجب إلا في حال التقية. و لا يغسّل الشهيد الذي قتل في المعركة في الجهاد مع إمام زمانه، و لا يكفن أيضا بل يصلّى عليه و يدفن بملابسه، و قال بعض: و هكذا الحال في كل جهاد حق يقتل المرء فيه، و لا يخلو من قوة، و المشهور بين الأصحاب أنه إذا وجد عضو من الميت فيه عظم غسل و كفّن و دفن، و أوجب بعض الأكفان الثلاثة هنا، و لو كان النصف من بدنه الذي فيه القلب وجبت الصلاة أيضا، و الأحوط أن يفعل كذلك حتى لو وجدوا الصدر وحده، و كذا لو وجدت كل عظامه، و المشهور في العضو الخالي من العظم أن يلف في خرقة و يدفن، و لم يوجب بعضهم اللف في خرقة.

و السقط ذو الأربعة أشهر فما فوق يغسل و يدفن، إما إذا لم يكن له أربعة أشهر فالمشهور أنه يلف في خرقة و يدفن. و في رواية أخرى لم يرد اللف في خرقة، و اعتبر بعضهم اكتمال خلقة الطفل شرطا في الغسل و الكفن، و ليس إكمال الأربعة أشهر، و هذا أحوط. و لو قطع عضو فيه عظم من الحي فالأحوط غسله و تكفينه و دفنه و إن كان الأظهر عدم الوجوب، و إذا مات طفل في بطن أمه و الأمّ حية فإن أمكن إخراجه كاملا و إلا قطّع و أخرج، و إذا ماتت الأم و بقي الطفل حيا شق بطن الأم

نام کتاب : زاد المعاد ـ مفتاح الجنان نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست