responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 190

المشتري، أي كما أنّ المبيع إذا تلف قبل القبض يذهب من مال بائعه و يكون خسارته عليه، فكذلك بعد القبض يذهب من مال المشتري و يكون الخسارة عليه، فذهابه قبل القبض من مال البائع و بعده من مال المشتري انتقال للضمان، بمعنى الذهاب عن المالك من البائع إلى المشتري، و قد أوجبه القبض.

و أمّا الضمان في عنوان هذه القاعدة فيظهر من مطاوي كلماتهم وقوع الخلاف في المعنى المراد منه، مع نوع اختلال و اضطراب في بعض العبارات. و منه عبارة الرياض حيث قال- بعد ذكر القاعدة-: و معناها أنّه كما يضمن المشتري مثلا بصحيحه لو فات في يده- بمعنى أنّه يذهب من ماله و يلزم عليه إيصال الثمن إلى البائع- كذلك يضمن بفاسده، و يلزم عليه ردّ المبيع و إيصاله إلى البائع مع نمائه [1].

و فيه: أنّ مبنى التفسير إن كان على أخذ الضمان بالمعنى الأخير و هو الذهاب عن المالك كما هو صريح قوله: «بمعنى أنّه يذهب من ماله» فيرد عليه لزوم التفكيك بين الضمان المأخوذ في مقدّم القضيّة و المأخوذ في تاليها، لعدم صحّة حمل الثاني على إرادة هذا المعنى، ضرورة أنّ المقبوض بالعقد الفاسد لو فات في يد المشتري لم يذهب من ماله، غاية الأمر أنّ ردّ العوض مثلا أو قيمة يلزم في ماله.

مع أنّه لو صحّ الحمل على هذا المعنى بنحو من التأويل لم يتحمّله صريح العبارة، لمكان قوله: «كذلك يضمن بفاسده، و يلزم عليه ردّ المبيع و إيصاله إلى البائع مع نمائه» فإنّه صريح في كون الضمان في العقد الفاسد عبارة عن وجوب ردّ المبيع إلى البائع.

هذا، مع ما فيه من حزازة أخرى، و هو أنّ الغرض الأصلي من تأسيس القاعدة إفادة الضمان في صورة التلف، و لا يكون إلّا في المثل أو القيمة، و العبارة غير متعرّضة لبيانها.

و إن كان على أخذه بمعنى وجوب الرد ففيه:


[1] الرياض 1: 517.

نام کتاب : رسالة قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست