responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في منجزات المريض نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 169

للزكاة أو الخمس أو الكفّارة، إلّا أنّ الفرق كون وجوب البذل في الأمثلة نفسيا، و في مثال الحجّ مقدّميّا، و هو غير مؤثّر.

و يرد على الدليل الثاني: أنّ ظاهر الرواية كون حقّ اللّٰه تعالى أهمّ من حقّ الناس، مع أنّه خلاف الإجماع، و قد صرّح بعض من اختار خروج الواجب البدني الموصى به من الأصل بتقديم الواجب المالي كالدين عليه إذا دار الأمر بينهما، و بأنّه لو لم يوص بالواجب البدني لم يخرج من مال الميّت أصلا، بخلاف الدين [1] مع أنّ ظاهر روايتي تنزيل الحجّ منزلة الدين في الخروج من الأصل [2] أنّ الدين هو الأصل في ذلك. و حينئذ فلا بدّ من جعل التعليل في الروايتين من قبيل القضايا الخطابية، الّتي يحسن استعمالها في مقام الخطابة.

و حاصله- حيث وقع تعليلا لانتفاع الميّت بقضاء صومه و حجّه كما ينتفع بأداء دينه-: أنّه إذا كان إرضاء المخلوق بإعطاء حقّه موجبا لانتفاع الميّت في الآخرة، فإرضاء الخالق جلّ ذكره أولى بأن ينتفع به في تلك النشأة، و مثل هذا لا شكّ في وقعة في ذهن العوام [خصوصا النسوان] [3] نظير قوله (عليه السلام): «إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد» [4].

و يرد على الثالث: أنّ الإطلاق مسوق لبيان حكم آخر، و هو أنّ مثل هذه الصلاة الفائتة ممّا يقضى في مقابل ما لا يقضى من الفوائت من غير إرادة


[1] لم نعثر عليه.

[2] تقدّمتا في الصفحة: 165- 166.

[3] لم يرد في «ع» و «ص».

[4] الوسائل 2: 995، الباب 23 من أبواب التيمم، الحديث 6.

نام کتاب : رسالة في منجزات المريض نویسنده : الشيخ مرتضى الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست