responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 258

ذي اليد في الطهارة و النجاسة، و التذكية و نحوها، و قاعدة كلّ ذي عمل مؤتمن في عمله، و قبول رواية الثقة الخالية عن المعارض، و قبول الشهادة في الجملة في مواردها، و قبول إقرار العقلاء على أنفسهم، و تصديق المرأة فيما يتعلّق بنفسها، و البناء فيما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم و الجلود على المذكّى، و الأشياء الموجودة في أيديهم على الطهارة، و أمثال ذلك.

و كيف كان فقد يستدلّ على الأصل المذكور بالغلبة، فإنّ الغالب في أفعال المسلمين هو الصحّة، إذ ليس المراد منها ما يتحقّق في الأفعال المتحصّلة في الذهن حتى يقال: إنّ الغلبة فيها على خلاف الصحّة، إذ كلّ صحيح من العبادات و المعاملات له قيود و شروط و أجزاء كثيرة، و لا يتّصف بالصحّة إلّا مع تحقّق جميعها، و على هذا فالصحيح من كلّ منهما نوع واحد، و الفاسد أنواع كثيرة خارجة عن حدّ الإحصاء، بل الأفعال الشخصيّة المتحصّلة في الخارج و الغالب فيها الصحيح، و الظنّ يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب.

و فيه أوّلا: منع أصل الغلبة، إلّا في الصحّة بمعنى المشروعيّة في العادات خاصّة، لا بمعنى آخر في العبادات و المعاملات، و إن سلّمنا غلبة المشروعيّة بالقياس إلى الفاعل فيهما أيضا فهو لا يستلزم غلبة الصحّة بمعنى ترتّب الأثر، إلّا بعد إحراز غلبة اخرى فيهما، و هي غلبة معرفة المسائل و الأحكام المتعلّقة بهما، و هذه ممنوعة، بل الغالب في المسلمين الجهل بمسائل العبادات و المعاملات، مع كثرة ما يتحقّق في عباداتهم و معاملاتهم من السهو و النسيان و الخطأ و غيره ممّا يوجب الإخلال ببعض ما اعتبر معهما، و كثرة جهلهم بالموضوع المقتضي للفساد أيضا كالغصب و الوقف و غيرهما ممّا يخلّ بصحّة المعاملة، و قضيّة هذا كلّه غلبة الفساد في العبادات و المعاملات.

و ثانيا: منع تأثير هذه الغلبة في الظنّ باللحوق، إمّا لما قيل: من أنّها في إفادة الظنّ لا بدّ أن تكون معتدّا بها، بحيث يكون النادر في جنب الغالب لندرته كالمعدوم، و لا ريب أنّ الفساد أيضا في أفعال المسلمين كثير، إن لم نقل بكونه

نام کتاب : رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» نویسنده : الموسوي القزويني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست